Algérie, Cour suprême, Chambre de la famille et des successions, décision du 2022-03-02, dossier 1465063
رقم القرار: 1465063 تاريخ القرار: 2022/03/02 الموضوع: سند تنفيذي الأطراف: الطاعن: (م.ح) / المطعون ضده: ورثة (م.م) وورثة (م.ا) بحضور النيابة العامة الكلمات الأساسية: تقادم- حالة الأشخاص. المرجع القانوني: المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المبدأ: يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن...
Calcul en cours · 0
رقم القرار: 1465063
تاريخ القرار: 2022/03/02
الموضوع: سند تنفيذي
الأطراف: الطاعن: (م.ح) / المطعون ضده: ورثة (م.م) وورثة (م.ا) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: تقادم- حالة الأشخاص.
المرجع القانوني: المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
وجاء فيه أن الدعوى تتعلق بالإجراءات طبقا لنص المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وليس بموضوع التبني، وما دام أن المستفيد من سند تنفيذي لم يقم بالتنفيذ طيلة مدة تفوق 15 سنة فتتقادم حقوقه موضوع السند التنفيذي، ومن جهة أخرى ولو أن القضية تتعلق بالتبني فإن المادة 630 المذكورة تشمل جميع الحالات دون استثناء.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم أن الحقوق التي تضمنها الحكم الصادر عن محكمة معسكر بتاريخ 1984.10.07 تتعلق بإلغاء التبني وهي حالة الأشخاص وأنها من النظام العام ولا تشملها أحكام المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية، ولكن مع عدم وجود نص خاص يستثني الحقوق المتعلقة بحالة الأشخاص من التقادم بمرور15 سنة، ولما كان النزاع يتعلق بالإجراءات، فإن قضاة المجلس أخطأوا فيما توصلوا إليه، وأساؤوا تفسير المادة المذكورة، مما يعرض قرارهم للنقض.
حيـــث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
زادي بوجمعة
المستشار المقرر
بن بولخراص حياة مستشـارة مقــــررة
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...