Algérie, Cour suprême, Chambre de la famille et des successions, décision du 2022-03-02, dossier 1482026
رقم القرار: 1482026 تاريخ القرار: 2022/03/02 الموضوع: طلاق الأطراف: الطاعن: (ع.ز) / المطعون ضده: (ب.ع) بحضور النيابة العامة الكلمات الأساسية: طلاق عرفي- إثبات- شهادة شهود. المرجع القانوني: شريعة إسلامية، اجتهاد المحكمة العليا. المبدأ: لا يثبت الطلاق العرفي إلا بشهادة شهود حضروا المجلس الذي تم فيه الطلاق بألفاظ لا تقبل التأويل. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الأول:...
Calcul en cours · 0
رقم القرار: 1482026
تاريخ القرار: 2022/03/02
الموضوع: طلاق
الأطراف: الطاعن: (ع.ز) / المطعون ضده: (ب.ع) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: طلاق عرفي- إثبات- شهادة شهود.
المرجع القانوني: شريعة إسلامية، اجتهاد المحكمة العليا.
المبدأ:
لا يثبت الطلاق العرفي إلا بشهادة شهود حضروا المجلس الذي تم فيه الطلاق بألفاظ لا تقبل التأويل.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،
والذي جاء فيه أن قضاة المجلس في قرارهم المنتقد الغوا الحكم الابتدائي الذي رفض دعوى تثبيت الطلاق العرفي لعدم التأسيس واعتمدوا في قرارهم على تثبيت الطلاق على محضر التحقيق الذي أجراه المجلس بتاريخ 2019.01.14 بسماع شقيق الزوج (هـ.ع) بعد أدائه اليمين القانونية وسماع (ب.م) بعد ادائه اليمين رغم أنه شقيق المدعية (ب.ع) وأيضا ابن أخت المرحوم (ب.س) المولود سنة 1989 بأنه سمع خاله المرحوم يصرح قبل زواجه بـ (ب.ع) أنه طلق زوجته الأولى بالثلاث وأن هؤلاء الشهود صرح كل واحد منهم إما أنه حضر أو سمع وقوع الخصام بين الزوجين ولذلك جاءت شهاداتهم متناقضة وغير محددة كما أنها غير متطابقة مع البعض حول تاريخ الطلاق المزعوم ومكان وقوعه كما لا يؤكدون أن ذلك الطلاق وقع في مجلس واحد ولم يذكر أي واحد منهم من هم الأشخاص الذين حضروا مجلس الطلاق.
وحيث بمقتضى المادة 324 من القانون المدني، العقد الرسمي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بالفعل بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين منه أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على التحقيق الذي أجروه مع الشهود وأن المرحوم (ب.ع) طلق زوجته الأولى خلال سنة 1993 بفرنسا وخلصوا في النهاية إلى إلغاء الحكم المستأنف ومن خلاله قضوا بتثبيت الطلاق العرفي الواقع سنة 1993 بين المرحوم (ب.ع) والطاعنة (ع.ز).
وحيث إن مثل هذا التعليل الذي اعتمده قضاة المجلس في قرارهم المنتقد لا يستقيم مع المبدأ الشرعي وما دأبت عليه المحكمة العليا في أن الطلاق العرفي باعتباره من المسائل الشرعية لا يثبت إلا بها وتقع حين ثبوتها كما يشترط في إيقاعه حضور شاهدين في مجلس الطلاق وأشهدهما على أنه طلق زوجته بعبارة لا تحمل أي تأويل, وبقضاء قضاة المجلس خلافا لما انتهى إليه قاضي الدرجة الأولى في الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2018.04.09 يكونون قد خالفوا القاعدة الشرعية في أحكام الطلاق العرفي وكذا ما دأب عليه قضاء المحكمة العليا في مثل هذه المسألة الأمر الذي يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه.
وحيث إن قرار المحكمة العليا بنقضه للقرار المطعون فيه يكون قد أبقي على مقتضيات الحكم المستأنف ويكون بذلك قد فصل في جميع النقاط القانونية ولم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه ومن ثمة فإنه يتعين عملا بأحكام المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاكتفاء بنقض القرار المذكور بدون إحالة ودون الحاجة للرد على الوجه الثاني والأخير.
منطوق القرار
نقض بدون إحالة
الرئيس
زادي بوجمعة
المستشار المقرر
زادي بوجمعة
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...