Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2021-11-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2021/11/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن: (م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن...
2 min de lecture · 352 mots
رقم القرار: 1070848
تاريخ القرار: 2021/11/11
الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية
الأطراف:الطاعن: (م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني
المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات
المبدأ:
لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون وخاصة نص المادة 147 من قانون العقوبات،
بدعوى أن التصرف الذي قام به الطاعن لا يمس سلطة القضاء و لا استقلاليته لأن المادة 147 من قانون العقوبات تتعلق بالأفعال التي تسبق صدور الأحكام ، و لأن قضية الحال تتعلق بتنفيذ قرار نهائي و هو يدخل ضمن إجراءات التنفيذ العادية إلى أن يصل إلى الإكراه البدني كحل نهائي لإجبار المحكوم عليه بدفع التعويضات، و لذلك فلا مجال لتطبيق نص المادة 147 في قضية الحال مما يجعل القرار عرضة للنقض و الإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول:
حيث أنه يتبين من وثائق الملف أن الأفعال في الحقيقة تتعلق بتنفيذ منطوق قرار جزائي في شقه المدني الذي قضى بتعويض الضحية الطاعن في قضية الحال بمبلغ قدره 500.000 دج و الذي رفض المسؤول المدني المطعون ضده تسديد هذا المبلغ المحكوم به للضحية الطاعن.
حيث أن رفض تنفيذ هذا القرار يجب أن يخضع إلى الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات لتنفيذه و أن رفض التنفيذ لا يشكل البتة الجنحة المنصوص عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات، التي تشير إلى الأفعال و الأقوال و الكتابات العلانية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، أو يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية أو يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء و استقلاله.
حيث أن قضاة الموضوع بتمسكهم ضد المتهم بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات، لم يطبقوا صحيح القانون و لم يعطوا الأساس القانوني لقرارهم مما يعطي تطبيقا خاطئا للقانون و يعرضه للنقض و الإحالة.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
الهاشمي الشيخ
المستشار المقرر
هلالي علي
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...