Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2021-11-25, dossier 1064776

رقم القرار: 1064776 تاريخ القرار: 2021/11/25 الموضوع: تبديد أشياء الأطراف:الطاعن:(ب.م) / المطعون ضده: القرض الشعبي الجزائري بالمدية والنيابة العامة الكلمات الأساسية: تبديد أشياء مرهونة- إخلال بالتزامات عقدية. المرجع القانوني: المادة 364 من قانون العقوبات. المبدأ: يتعين على قضاة الموضوع في جنحة تبديد الأشياء المرهونة، مناقشة العقد المبرم بين الطرفين المتضمن رهن الأشياء التي تم تبديدها. وجه الطعن المثار من الطاعن...

Source officielle

2 min de lecture 439 mots

رقم القرار: 1064776

تاريخ القرار: 2021/11/25

الموضوع: تبديد أشياء

الأطراف:الطاعن:(ب.م) / المطعون ضده: القرض الشعبي الجزائري بالمدية والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: تبديد أشياء مرهونة- إخلال بالتزامات عقدية.

المرجع القانوني: المادة 364 من قانون العقوبات.

المبدأ:

يتعين على قضاة الموضوع في جنحة تبديد الأشياء المرهونة، مناقشة العقد المبرم بين الطرفين المتضمن رهن الأشياء التي تم تبديدها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني بالأسبقية المثار من طـــرف الطاعـــن: والمأخوذ من قصــور التســبيب (المادة 4/500) من قانون الإجراءات الجزائية المؤدي وحده إلى النقض،

بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبيّن منه أنه جاء خاليا من التعليل في الدعوييْن العمومية والمدنية وأن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد عرّضوا قرارهم للنقض للقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني المثار من طـــرف الطاعـــن: والمأخوذ من قصــور التســبيب (المادة 4/500) من قانون الإجراءات الجزائية:

حيث بالرجوع إلى القرار, محل الطعن بالنقض, القاضي بتأييد حكم أول درجة الصادر عن محكمة المدية بتاريخ 2012/04/18 الذي أدان المتهم (ب.م) بجنحة تبديد أشياء مرهونة وفقا لأحكام المادة 364 من قانون العقوبات وحكمَ عليه بعقوبة الحبس غير النافذ والغرامة النافذة وبأن يدفع لفائدة الطرف المدني مبلغ6.500.000 دج, أن قضاة الموضوع أسسوا قضائهم في إدانتهم للمتهم وفي تعويض الطرف المدني على أن المتهم عمل على تغيير المحل المتفق عليه الذي تواجدتْ به الأدوات المرهونة والمحجوزة لفائدة البنك و نقلهَا إلى مكان آخر مع أنه تمّ تبليغه بالسند التنفيذي وهو ما أكدهُ صاحب المـحل وكذا المحضر الرسـمي المحـــرر بتـاريخ 2010/09/04 عن المُحضِر القضائي إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا الوقائع ولا الأخطاء المرتكبة من طرف الطاعن بالنظر إلى عقد القرض المبرم بين طرفيْه وما يرتبه من التزامات والآثار المترتبة عند الإخلال به.

حيث متى كانت الوقائع تتعلق بالإخلال بالتزامات عقدية فإنه يتعيّن على قضاة الموضوع مناقشة الأفعال ـ محل الاتهام ـ وفقا لما تضمّنهُ عقد القرض الذي استفاد منه الطاعن وتبيان شروطه سيما الشرط الجزائي وتحديد ما تبعه من إجراءات الضمان والشروط التي أوجبها المشرع لصحة الرهن وإبراز الركن المادي للجريمة محل المتابعة على ضوء أحكام المادة 364 من قانون العقوبات وذلك بطريقة مبنية على المنطق القانوني حتى تتمكن المحكمة العليا من ممارسة وظيفتها في الرقابة على صحة تطبيق القانون.

حيث اعتمادا على ما سبق ذكره فإن ما ذهب إليه قضاة المجلس في قرارهم المنتقد يشكل قصورا في الأسباب المبني على مخالفة القانون, الأمر الذي يؤدي إلى التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

داود زبيدة

المستشار المقرر

داود زبيدة


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.