Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-05-11, dossier 1262605
رقم القرار: 1262605 تاريخ القرار: 2023/05/11 الموضوع: شيك الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و(ب.ت) / المطعون ضده: (ض.ج) الكلمات الأساسية: إصدار شيك بدون رصيد – مبلغ قيمة الشيك – تعويض المرجع القانوني: المادتان 374 من قانون العقوبات و542 من القانون التجاري المبدأ: يمكن للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد مطالبة المستفيد من الشيك أمام المحكمة الجزائية بمبلغ يساوي قيمة الشيك...
3 min de lecture · 457 mots
رقم القرار: 1262605
تاريخ القرار: 2023/05/11
الموضوع: شيك
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و(ب.ت) / المطعون ضده: (ض.ج)
الكلمات الأساسية: إصدار شيك بدون رصيد – مبلغ قيمة الشيك – تعويض
المرجع القانوني: المادتان 374 من قانون العقوبات و542 من القانون التجاري
المبدأ:
يمكن للساحب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد مطالبة المستفيد من الشيك أمام المحكمة الجزائية بمبلغ يساوي قيمة الشيك والتعويض عن الضرر عند الاقتضاء.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الأوجه الثلاثة المثارة: المأخوذة من إغـفال الفـصل في وجه الطلب وانعدام وقصور التسبيب ومخالفة القانون،
بدعـوى أن الطاعن التمس تعديل الحكم وتمكينه من قيمة الشيك بمبلغ 07 مليون دينار ورفع التعـويض إلى 03 ملايين دينار وقـضاة المجلس ذكروا هذا الطـلب في قرارهم ولكنهم لم يتعرّضوا له بالمناقشة كما أن التعويض المحكوم به بأول درجة لا يتناسب والضرر لأن مبلغ الشيك كبير وإمساك المتهم عن تسوية وضعيته من 2013 ألحق ضررا بالغا بالطاعن، وأن قضاة الموضوع برفضهم لطلب الطاعن تمكينه من قيمة الشيك فقد خالفوا المادة 542 القانون التجاري والتي تقـرّر للمتضرر من جريمة إصدار شيك دون رصيد الحكم على المتهم بدفع قيمة الشيك زيادة على التعويض عن الضرر، مما يعرّض القرار محل الطعن للنقض .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الأوجه الثلاثة المثارة: المأخوذة من إغـفال الفـصل في وجه الطلب وانعدام وقصور التسبيب ومخالفة القانون،
حيث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أن قضاة المجلس أثـبتوا فيه أن دفاع الطرف المدني الطاعـن التمس مبلغ الشيك ورفع التعـويض عن الضرر إلى ثلاثة ملايين دينار إلاّ أنهم أغفلوا تماما مناقشة طلب الطاعن لقيمة الشيك أو الردّ عليه واكتفوا بالقول أن التعـويض الذي قضت به المحكمة مؤسس ومسبب ويتناسب مع الضرر، وبذلك أغفلوا الفصل في طلب الطاعن ولم يعطوا لقرارهم أسبابا كافية لحمل النتيجة التي توصّلوا إليها في الدعوى المدنية.
حيث أنه عن طلب الطاعن لقيمة الشيك الذي أغفل قضاة المجلس الفصل فيه فإن قاضي أول درجة قضى برفـضه على أساس أن الشيك سند تنفيذي ولتفادي أن يكون لنفس الدين سندين تنفيذيين، لكن هذا التبـرير ليس له أي أساس قانوني وهو مخالف لما نصت عليه المادة 542 من القانون التجاري بإمكانية مطالبة المستـفيد من الشيـك أمام المحكمة الجزائية بمبلغ يساوي قـيمة هذا الشيك زيادة عن التعويض عن الضرر عند الاقتضاء، وبذلك فإن قضاة الموضوع أخطأوا في تطبيق القانون ما يجعل إثارة الطاعن في هذه الأوجه سديـدة وتؤدّي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا في الدعوى المدنية فقط.
حيث أنه وبعد الحكم بنقض القرار محل الطعن في الدعوى المدنية يتعيّن الأمر بإحالة الدعـوى والأطراف أمام نفس الجهة القـضائية طـبقا للمادة 523/1 من قانون الإجراءات الجزائية.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
موهوب محمد المهدي
المستشار المقرر
موهوب محمد المهدي
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...