Algérie, Cour suprême, Chambre commerciale et maritime, décision du 2021-10-14, dossier 1468205
رقم القرار: 1468205 تاريخ القرار: 2021/10/14 الموضوع: وكيل عقاري الأطراف: الطاعن: شركة ذ.م.م “بي.ا-اس أف كونستر يكوسيون شيميكول” / المطعون ضده: (ف.ك) الكلمات الأساسية: استفادة- إيجار- عقد مكتوب. المرجع القانوني: المادتان 34-2 و35 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18، المؤرخ في 2009/01/20، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. المبدأ: لئن كان للوكيل العقاري الحق في استيفاء مقابل شهر من بدل...
3 min de lecture · 539 mots
رقم القرار: 1468205
تاريخ القرار: 2021/10/14
الموضوع: وكيل عقاري
الأطراف: الطاعن: شركة ذ.م.م “بي.ا-اس أف كونستر يكوسيون شيميكول” / المطعون ضده: (ف.ك)
الكلمات الأساسية: استفادة- إيجار- عقد مكتوب.
المرجع القانوني: المادتان 34-2 و35 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18، المؤرخ في 2009/01/20، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري.
المبدأ:
لئن كان للوكيل العقاري الحق في استيفاء مقابل شهر من بدل الإيجار عن كل سنة تأجير، فإن استحقاقه لهذا المبلغ متوقف على وجود اتفاق مكتوب بينه وبين المؤجر، يحدد بوضوح حقوق وواجبات كلا منهما.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثالث بالأسبقية: والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أنه لا يوجد أي عقد مبرم بين الطرفين يحدد حقوق وواجبات الطرفين طبقا للمادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 09/18 المؤرخ في 2009/01/20 والتي تنص على أن تكون الوكالة التي تربط بين الطرفين الوكيل العقاري وزبنائه مكتوبة وتحدد حقوق وواجبات الطرفين وأن المادة 34 من المرسوم المذكور تحدد الأجر الذي يتقاضاه الوكيل العقاري بشهر عن كل سنة تأجير وأن هذه المادة تحدد الحقوق إذا كان الأمر يتعلق بسنة واحدة يكون المبلغ المسدد للوكيل مقابل شهر إيجار والأكثر من ذلك فإنه يتبين من ختم الوكيل العقاري في فاتورته يظهر منها أنه مدون فيه وكالة كراء السيارات الشيء المتناقض مع مهنة الوكيل العقاري طبقا للمرسوم المذكور وأن ما يطلبه الوكيل العقاري المطعون ضده كأجر شهر عن كل سنة إيجار دون بذل أي مجهود يعتبر إثراء بلا سبب وأن القرار المطعون فيه عندما قضى له بمقابل الأجر قد خالف الفاتورة وعرض قضاءه للنقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثالث: والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث إنه فعلا فإن القرار المطعون فيه برر قضاءه بأن الوكيل العقاري له الحق في المطالبة بأتعابه عن كل سنة تأجير بمقابل شهر واحد ولو لم يبرم عقود جديدة أخرى طبقا للمادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 09/18 لأن المستأنفة خالفت التزاماتها التعاقدية ولم تقدم بالملف ما يفيد أنها برأت ذمتها في دفع مقابل المبلغ المطالب به من طرف الوكيل العقاري المستأنف عليه.
حيث إن مثل هذا التسبب غير سليم وغير قانوني ذلك أنه ولئن نصت المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 09/08 المؤرخ في 2009/01/20 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري على استيفاء هذا الأخير مقابل شهر عن كل سنة تأجير فإنه بالمقابل فإن هذا الأخير لم يتضمن النص على أنه يحتفظ بهذا الحق طول المدة التي يستمر فيها الإيجار خاصة المادة من المرسوم المذكور بأنه يجب أن تكون الوكالة التي تربط بين الوكيل العقاري وزبئائه مكتوبة وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين, الشيء المفقود في دعوى الحال, وأنه يجب التفاوض عند إبرام عقد الإيجار على مستحقات الوكيل العقاري وفي شكل مكتوب.
حيث إن القضاة عندما قضوا للمطعون ضده بمقابل شهر عن سنة 2018 وهي السنة الثانية من الإيجار دون أن يكون هناك عقد مكتوب بين الطاعنة والمطعون ضده يحدد حقوق وواجبات الطرفين فإنهم بذلك خالفوا أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة باقي المأخذ .
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر
نوي حسان
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...