Algérie, Cour suprême, Chambre commerciale et maritime, décision du 2022-03-24, dossier 1572093
رقم القرار: 1572093 تاريخ القرار: 2023/03/27 الموضوع: حجوز الأطراف: الطاعن: شركة ذات الشخص الوحيد و ذ م م “تريفي الجزائر” / المطعون ضده: ( ب. ا) و(و.ر) محضر قضائي والبنك الجزائري الخارجي BEA وكالة رمز095 الكلمات الأساسية: أمر حجز- إبطال- آجال. المرجع القانوني: المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المبدأ: تحسب آجال طلب إبطال أمر الحجز ابتداء من تاريخ...
3 min de lecture · 454 mots
رقم القرار: 1572093
تاريخ القرار: 2023/03/27
الموضوع: حجوز
الأطراف: الطاعن: شركة ذات الشخص الوحيد و ذ م م “تريفي الجزائر” / المطعون ضده: ( ب. ا) و(و.ر) محضر قضائي والبنك الجزائري الخارجي BEA وكالة رمز095
الكلمات الأساسية: أمر حجز- إبطال- آجال.
المرجع القانوني: المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
تحسب آجال طلب إبطال أمر الحجز ابتداء من تاريخ صدور أمر الحجز.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 358 فقرة 01 قانون إجراءات مدنية وإدارية،
حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لإلغاء الأمر المستأنف القاضي بسقوط حق المدعية (الطاعنة) في طلب إبطال أمر الحجز محل الدعوى تأسسوا على أنه من المقرر قانونا أن أوامر الحجز هي أوامر ولائية تصدر في غياب المحجوز عليه ومنه فإن الآجال المنصوص عليها بالمادة 643 قانون إجراءات مدنية وإدارية يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ بالأمر والذي كان بتاريخ 2021/02/04 في حين الدعوى قيدت بتاريخ 2021/02/15 مما يجعلها داخل الآجال القانونية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن ما ذهب إليه قضاة المجلس مخالف لما جاء بنص المادة 643 قانون إجراءات مدنية وإدارية التي تنص على:
إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراء, وزوال ما ترتب عنه من أثار وذلك في أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء, وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.
حيث لئن كان أمر الحجز من الأوامر الولائية التي تصدر في غياب المحجوز عليه إلا أنه وطبقا للمادة 674 قانون إجراءات مدنية وإدارية يجب أن يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال أجل 08 أيام التالية لإجراء الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ وإلا كان الحجز قابلا للإبطال.
ومنه فإن حساب أجال طلب الإبطال يكون من تاريخ صدور أمر الحجز وليس كما ذهب إليه القضاة خطأ سيما أن المطعون ضدها لم تتمسك أمامهم بأن الأمر المذكور لم يتم تبليغه لها وفقا لنص المادة 674 قانون إجراءات مدنية وإدارية المشار إليها آنفا.
وعليه تعين القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث من الثابت بالملف أن أمر الحجز المطالب بإبطاله صدر بتاريخ2021/01/13 وأن الدعوى الرامية إلى إبطاله قيدت بتاريخ 2021/02/15 فإنها تكون جاءت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 643 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
حيث أنه لم يعد ما يتطلب الفصل فيه لذا فإن النقض يكون دون إحالة طبقا لنص المادة 365 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
منطوق القرار
نقض بدون إحالة
الرئيس
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر
بعطوش حكيمة
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...