Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2016-07-21, dossier 0700467
رقم القرار: 700467 تاريخ القرار: 2016/07/21 الموضوع: تهريب الأطراف:الطاعن: (إدارة الجمارك ) / المطعون ضده: (ا.ن)، (ا.م) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: غرامة جمركية – بضاعة – رخصة نقل – بضاعة محل الغش. المرجع القانوني: المادتان: 10و12 من الأمر 06-05، المتعلق بالتهريب. المادة: 326 من قانون الجمارك. المبدأ: يتعين الاستجابة لطلبات إدارة الجمارك المتعلقة بتوقيع الغرامة الجمركية، في حالة ثبوت أن...
3 min de lecture · 459 mots
رقم القرار: 700467
تاريخ القرار: 2016/07/21
الموضوع: تهريب
الأطراف:الطاعن: (إدارة الجمارك ) / المطعون ضده: (ا.ن)، (ا.م) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: غرامة جمركية – بضاعة – رخصة نقل – بضاعة محل الغش.
المرجع القانوني: المادتان: 10و12 من الأمر 06-05، المتعلق بالتهريب.
المادة: 326 من قانون الجمارك.
المبدأ:
يتعين الاستجابة لطلبات إدارة الجمارك المتعلقة بتوقيع الغرامة الجمركية، في حالة ثبوت أن البضاعة محل رخصة النقل في النطاق الجمركي كانت لإخفاء البضاعة محل الغش.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق القانون طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الأول:
بدعوى أن السلع المزعوم أنها قانونية والتي تحمل رخصة لنقلها فهي في الواقع وسيلة لإخفاء البضائع محل الغش والتي لا تقابلها رخص للتنقل كما أن المهربين إعتمدوا على عدم تفتيش أعوان الجمارك لكامل البضاعة بدقة لمجرد إظهار تصريحات تخص جزء من البضاعة وبالتالي فإن فعلهم توجه إلى إستعمال البضاعة المرخصة لها من أجل إخفاء التهريب وبالتالي فإن عدم الإستجابة لطلبات الطاعنة يعد مخالفة للقانون.
الفرع الثاني:
بدعوى أن القرار محل الطعن إستبعد مناقشة المحاضر الجمركية التي تثبت المخالفة وهي محاضر صحيحة في معاينتها المادية وملزمة للقضاة طبقا للمادة 254 من قانون الجمارك كون المعاينة المادية من إختصاص أعوان الجمارك الذين يمكنهم مراقبة البضاعة حين ضبطها وتقدير مدى مطابقة الوثائق المقدمة مع الواقع وبالتالي فإن عدم الأخذ بمحاضر الطاعنة يشكل مخالفة للقانون.
حيث لم يرد المطعون ضدهما عن مذكرة الطعن.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية رامية إلى نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون
حيث أنه يخلص من وقائع الدعوى وكما سردها القرارا لمطعون فيه أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج باجي مختار إستلمت من عناصر الحدود شاحنة من نوع بيرلي تعود ملكيتها للمدعو (أ.م)كان يقودها المدعو (أ.ن) محملة بسلع مختلفة جزء منها مرخص به وجزء آخر غير مرخص به.
حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه القاضي في الدعوى الجمركية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله برفض توقيع الغرامة مؤسسين قضاة الإستئناف قرارهم على أن إدارة الجمارك لم تحدد القيمة المالية للبضاعة الغير مرخص بنقلها والتي و حدها المعرضة للمصادرة والتغريم إلا أن هذا التسبيب مخالف للقانون سيما نص المادة 326 من قانون الجمارك والتي تنص في الفقرة الأولى منها “بمصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش”.
حيث أنه ولما كان ثابت من وقائع الدعوى أن البضاعة محل رخصة النقل في إلنطاق الجمركي كانت لإخفاء تلك البضاعة التي لم تكن لها رخصة النقل وهو ما يجعل من نص المادة السالفة الذكر واجبة التطبيق وأن مخالفتها يشكل خطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا للوجه المثار.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...