Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2018-04-24, dossier 1066768
رقم القرار: 1066768 تاريخ القرار: 2018/04/24 الموضوع: اخفاء الأشياء الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ذ . خ) الكلمات الأساسية: ركن العلم. المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات . المبدأ: يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العلم المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه...
2 min de lecture · 331 mots
رقم القرار: 1066768
تاريخ القرار: 2018/04/24
الموضوع: اخفاء الأشياء
الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ذ . خ)
الكلمات الأساسية: ركن العلم.
المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات .
المبدأ:
يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العلم المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
وذلك بدعوى أن التعليل الوارد في القرار المطعون فيه جاء غير كافي لتأسيس البراءة، كما أنه لم يناقش الوقائع المنسوبة للمتهم، وأنه بالإضافة إلى ذلك، أن قضاة المجلس لم يقدموا الدلائل المعتمد عليها في تشكيل اقتناعهم بعدم ثبوت التهمة في حق المتهم، وأنهم ألغوا الحكم المستأنف فيه ولم يفندوا الأسباب الواردة فيه ،ومنه التمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المثار والمأخوذ من مخالفة أحكام المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه ، يتضح أن قضاة المجلس قد عمدوا إلى مناقشة وقائع القضية، وتوصلوا إلى براءة المتهم (ذ . خ) من الجرم المنسوب إليه، مسببين قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح، وذلك بالاستناد إلى أنه تبين أنه ليس ثمة أي دليل يفيد توافر عنصر علم المتهم بكون المصوغ الذي اشتراه من ابن الضحية الشاهد على سبيل الاستدلال
( ش . م) هو متحصل عن فعل السرقة، سيما وأن هذا الأخير أكد أمام المجلس بكونه لم يخبر المتهم بأن المجوهرات التي باعها إياه قد سرقها من أمه.
حيث أن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع، وهذا في إطار الأدلة المطروحة عليهم طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا معقب عليهم في ذلك.
وبذلك فإن قضاة الموضوع يكونون بما فعلوا قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم وطبقوا صحيح القانون، ومنه فإن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه، وعليه رفض الطعن بالنقض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...