Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2020-01-23, dossier 1321386
رقم القرار: 1321386 تاريخ القرار: 2020/01/23 الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.خ) الكلمات الأساسية: حكم غيابي- تبليغ-تقادم المرجع القانوني: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية المبدأ: تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم بمرور اكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الى تاريخ تبليغه اذا لم يتخذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة التي تقطع...
2 min de lecture · 329 mots
رقم القرار: 1321386
تاريخ القرار: 2020/01/23
الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.خ)
الكلمات الأساسية: حكم غيابي- تبليغ-تقادم
المرجع القانوني: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم بمرور اكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الى تاريخ تبليغه اذا لم يتخذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة التي تقطع التقادم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في الأسباب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن القرار اكتفى بذكر تاريخ الحكم وتاريخ نهاية مدة 3 سنوات وهو تاريخ التبليغ وكان عليهم إبراز بكل وضوح بأنه لم يتم أي إجراء قاطع للتقادم.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم مسببين قرارهم بقولهم أنه ثبت للمجلس ما يفيد صدور حكم عن القسم الجزائي في 1995/03/22 قضى غيابيا بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة 7400 دج ومصادرة السلع المحجوزة بلغ المتهم بها في 2017/07/31 وأنه ثبت مرور أكثر من 03 سنوات بين التاريخين وأن الدعوى العمومية تنقضي بالتقادم في مواد الجنح ب 03 سنوات طبقا للمــــــادتين 6، 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن التسبيب الذي جاء به قضاة الموضوع يعتبر تسبيبا قانونيا كافيا يتوافق وأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية من خلال اعتمادهم على بيان ومعاينة مرور أكثر 3 سنوات من تاريخ الحكم الغيابي في 1995/03/22 إلى تاريخ تبليغه في 2017/07/31
حيث أن قول القضاة بفوات 03 سنوات بين التاريخين وهي المدة التي تتقادم فيها الجنحة يعني أنهم عاينوا عدم وجود أي قاطع للتقادم من إجراءات التحقيق أو المتابعة من خلال إطلاعهم على أوراق الدعوى ووثائقها مما تعين القول أن ما يثيره الطاعن النائب العام غير سديد.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
بوناضور بوزيان
المستشار المقرر
بوناضور بوزيان
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...