Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2021-06-10, dossier 1018390
رقم القرار: 1018390 تاريخ القرار: 2021/06/10 الموضوع: اختصاص محلي الأطراف: الطاعن: (ب.م) ومن معها / المطعون ضده: النيابة العامة الكلمات الأساسية: نظام عام – وقائع – ارتباط المرجع القانوني: المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية المبدأ: يعد الاختصاص المحلي في المادة الجزائية من النظام العام، لا يجوز مخالفتها. يتعين عند التمسك بالاختصاص المحلي للنظر في وقائع حدثت في أماكن مختلفة...
3 min de lecture · 488 mots
رقم القرار: 1018390
تاريخ القرار: 2021/06/10
الموضوع: اختصاص محلي
الأطراف: الطاعن: (ب.م) ومن معها / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: نظام عام – وقائع – ارتباط
المرجع القانوني: المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
يعد الاختصاص المحلي في المادة الجزائية من النظام العام، لا يجوز مخالفتها.
يتعين عند التمسك بالاختصاص المحلي للنظر في وقائع حدثت في أماكن مختلفة وجوب تبيان عناصر الارتباط وعدم قابليتها للتجزئة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: المأخوذ من عدم الاختصاص،
بدعوى أنه بالرجوع إلى تصريحات المدعى عليها الأولى في الطعن (ب.م) فإنها تدعي أنها تعرضت للمضايقة والسرقة من طرف المتهم الطاعن بمكتبها المتواجد بمدينة باتنة، غير أن الدعوى فصلت فيها محكمة الذرعان تم مجلس قضاء عنابة، مما يتعين معه النقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المثار: المأخوذ من عدم الاختصاص، طبقا للمادة 500 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث باستقراء القرار المطعون فيه وخاصة ما تعلق منها بوقائع موضوع الدعوى العمومية يتضح حليا أنها حدث بصفة عامة في أماكن متعددة تابعة لدائرة اختصاص جهات قضائية مختلفة وهي المقر الرئيسي لشركة الأشغال الكبرى للطرقات الكائن باتنة بالنسبة للضحية (ب.ع) التي بصفتها كاتبة المدير كان المتهم الطاعن وحسب شكواها وتصريحاتها المدلى بها عبر كافة مراحل التحقيق يحضر إلى مكتبها لأخذ أو إيداع بعض الوثائق عقب توقيعها ونظرا لوصوله إلي مقر عملها في ساعات متأخرة سلمته نسخة من مفاتيح مكتبها لغرض أخد الوثائق إلا أنه استغل هذه الثقة ليقوم بسرقة دفتر شيكات خاص بالشركة ولوازم مكتبية وأغراض أخرى، كما قدم لها فاتورة وهمية بمكان عملها بمبلغ مليون دينار جزائري عارضا عليها صرفه باسم الشركة مقابل منحها مبلغ ثلاثمائة ألف دينار جزائري، والمقر الفرعي للشركة الكائن ببلدية (…….) ولاية عنابة بالنسبة للضحية (م.ب) التي بصفتها مسؤولة الموارد البشرية به كان المتهم الطاعن وحسب تصريحاتها المدلى بها عبر جميع مراحل التحقيق وبصفته مديرا تقنيا يتقدم منها داخل مكتبها محاولا التحرش بها بمحاولة ضمها إليه واتصاله بها عبر الهاتف المحمول بواسطة أرقام مجهولة تعرفت عليها فيما بعد طالبا منها ملاقاته بمدينة القالة بالعنوان المعرف الكائن بمدخل (…..) رقم (…..) لممارسة الجنس معه، وما قدمه الشهود حسب تصريحاتهم المدلى بها في جميع مراحل التحقيق هي الأخرى فيما يخص أخد المواد الغذائية وسرقة الأغطية والأفرشة والتحرش الجنسي والفعل المخل بالحياء وشريحة المتعامل الاقتصادي جيزي، وبمدينة القالة فيما يخص متابعة المشاريع، ولما كان الاختصاص المحلي من النظام العام طبقا للمادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية كان على قضاة الموضوع العمل على عدم مخالفته هذا المبدأ، ولما ثبت تمسكهم قضاة الاستئناف ومن قبلهم قاضي أول درجة باختصاصهم المحلي للفصل في الدعوى بوقائعها كما جاءت رغم حدوثها بأماكن مختلفة دون تبرير ذلك وهذا بتبيان عناصر وأسباب ارتباطها وعدم قابليتها للتجزئة، يكونون بما فعلوا قد أعابوا قرارهم بعيب عدم الاختصاص، مما يتعين معه التصريح بالاستجابة للإثارة لتأسيسها القانوني دون ما حاجة للتطرق للأوجه المتبقية بالمناقشة.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
الهاشمي الشيخ
المستشار المقرر
بن عمارة إسماعيل
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...