Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2021-06-10, dossier 1023143
رقم القرار: 1023143 تاريخ القرار: 2021/06/10 الموضوع: اثبات جزائي الأطراف: الطاعن: (ا.ر) / المطعون ضده: (ب.أ)و النيابة العامة الكلمات الأساسية: تصريحات الضحية – شهادة طبية – إقرار – سلطة تقديرية للقاضي المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية المبدأ: يمكن أن يستمد القضاة بكل سلطة تقديرية، الأدلة المعتمدة في إصدار حكمهم بالإدانة من أقوال الضحية والشهادة الطبية، وإقرار المتهم....
2 min de lecture · 319 mots
رقم القرار: 1023143
تاريخ القرار: 2021/06/10
الموضوع: اثبات جزائي
الأطراف: الطاعن: (ا.ر) / المطعون ضده: (ب.أ)و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: تصريحات الضحية – شهادة طبية – إقرار – سلطة تقديرية للقاضي
المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
يمكن أن يستمد القضاة بكل سلطة تقديرية، الأدلة المعتمدة في إصدار حكمهم بالإدانة من أقوال الضحية والشهادة الطبية، وإقرار المتهم.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجــــــه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور في الأسباب المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
بدعـوى وأن القرار المطعون فيه استمد دليل إدانة الطعن على اعترافه فقط رغم أنه يبقى خاضعا لتقدير القاضي.
الوجـــه الثانـــي: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية,
بحجة وأن القرار المطعون فيه لم يناقش أركان جنحة السب وكذا مخالفة الضرب و الجرح العمدي و التي لم يتطرقوا لها إطلاقا. واكتفوا بتأييد الحكم المستأنف.
والتمس قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا للارتباط:
فإنه وعلى خلاف ما ينعاه الطاعن فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا بما فيه الكفاية ومتماشيا ومقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية إذ بعد أن ضبط القضاة الوقائع وظروف وملابسات حدوثها وبعد أن أيدوا الحكم المعاد و بالتالي اعتناق أسبابه, عرجوا على أركان التهم الملاحق بها الطاعن وأبرزوا عبارات السب العلني المشين وكذا أركان تهمة مخالفة الضرب و الجرح العمدي و العجز الذي أصاب الضحية واستمدوا الأدلة بكل سلطة تقديرية من أقوال الضحية والشهادة الطبية التي قدمها و كذلك من إقرار الطاعن , وفي ذلك تأسيس قانوني كافي و تسبيبا مستساغا من شأنها حمل النتيجة المتوصل إليها و هي إدانة الطاعن.
وحيث أن الوجهين المثارين غير سديدين مما يتعين استبعادهما و بالتالي رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
الهاشمي الشيخ
المستشار المقرر
حليمي علاوة
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...