Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-03-16, dossier 1624013

رقم القرار: 1624013 تاريخ القرار: 2023/03/16 الموضوع: اثبات جزائي الأطراف:الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: (د.ي) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: سرقة – بصمات. المرجع القانوني: المادة 3/356 من قانون العقوبات. المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: يجوز إثبات جريمة السرقة برفع البصمات وإدخالها في نظام (أفيس) والتأكد من مطابقتها لبصمات المتهم. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجهين...

Source officielle

3 min de lecture 492 mots

رقم القرار: 1624013

تاريخ القرار: 2023/03/16

الموضوع: اثبات جزائي

الأطراف:الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: (د.ي) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: سرقة – بصمات.

المرجع القانوني: المادة 3/356 من قانون العقوبات.

المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

يجوز إثبات جريمة السرقة برفع البصمات وإدخالها في نظام (أفيس) والتأكد من مطابقتها لبصمات المتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين المثارين معا لتطابقهما ووحدة الرد عنهما: والمأخوذين من قصور الأسباب ومخالفة القانون،

بدعوى أن قضاة المجلس أغفلوا مناقشة إنكار المتهم للوقائع، وعدم تناول الملابسات التي وقعت فيها السرقة بالتحليل لاسيما ما أثاره دفاع الطاعن بخصوص عدم سماع حارس الحظيرة الذي عاين السرقة بالإضافة إلى إغفال مصير كل البصمات التي تم أخذها بمسرح الجريمة علما أن البصمة قرينة قابلة لإثبات عكسها ومنه فإن أخذها على أنها دليل علمي قاطع يجعل أسباب القرار مشوبة بالقصور.

كما أن قضاة المجلس عرفوا الكسر خطأ حين اعتبروا بأن تحطيم جزء من السياج الحديدي والذي لا يحتوي على فعل كسر بمفهوم المادة 356 من قانون العقوبات مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وحيث وخلافا لما ادعاه الطاعن بهذين الوجهين فإن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين قد سببوا قضاءهم تسبيبا قانونيا بحيث اعتمدوا في ذلك وكما أبرزوه من خلال قرارهم على معطيات الملف وما دار أمامهم من نقاش وقد توصلوا وفقا لما يتمتعون به من سلطة في تقدير الوقائع والأدلة بقوة القانون إلى أن جنحة السرقة بالكسر متوفرة الشروط و قائمة بأركانها القانونية في جانب الطاعن على اعتبار أنه تبين ومن خلال التحريات التي أجريت و بعد رفع البصمات وإدخالها في نظام (AFIS) أنها مطابقة لبصمات المتهم (ش.ا).

وحيث أن عدم أخذ القضاة بما جاء في مرافعة الدفاع من السماع إلى حارس الحظيرة الذي عاين السرقة لا يعد تقصيرا في التسبيب بما أن قضاة الموضوع وحدهم مخولون بتقدير القرائن والأدلة والشهادات.

وحيث ومن جهة أخرى فإن القضاة لم يخالفوا القانون لما اعتبروا بأن السرقة التي اقترفها الطاعن تمت بالكسر على اعتبار أن المتهم قام بتحطيم جزء من السياج الحديدي الذي مكنه من التوغل داخل الأماكن قصد السرقة.

بحيث أن المادة 356 من قانون العقوبات عرفت الكسر على أنه فتح أي جهاز من أجهزة الإقفال بالقوة أو الشروع في ذلك سواء بكسره أو بإتلافه أو بأية طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالاستيلاء على أي شيء يوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق.

حيث ترك المشرع للقضاة سلطة تقدير توافر هذا الظرف بحيث اعتبر أي طريقة تسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق وأن السرقة التي أدين من أجلها تمت بتحطيم السياج الحديدي الذي لم يكن للمتهم الطاعن الدخول إلى الأماكن والسرقة دون تحطيمه.

وبذلك فإن القضاة لم يخالفوا القانون في تطبيق المادة 356 من قانون العقوبات بل طبقوا صحيح القانون ومنه فإن الوجهين المثارين غير سديدين الأمر الذي يتعين معه ردهما ومعهما الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

ابراهيمي فتيحة

المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.