Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2018-06-20, dossier 1101680
رقم القرار: 1101680 تاريخ القرار: 2018/06/20 الموضوع: تبليغ الأطراف: الطاعن: (ح . م) / المطعون ضده: ( ع . م) الكلمات الأساسية: تبليغ رسمي – موطن حقيقي – موطن مختار – آجال. المرجع القانوني: المادتان 2/336 و405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المبدأ: من المقرر قانونا أن آجال الطعن بالاستئناف يحدد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى...
2 min de lecture · 340 mots
رقم القرار: 1101680
تاريخ القرار: 2018/06/20
الموضوع: تبليغ
الأطراف: الطاعن: (ح . م) / المطعون ضده: ( ع . م)
الكلمات الأساسية: تبليغ رسمي – موطن حقيقي – موطن مختار – آجال.
المرجع القانوني: المادتان 2/336 و405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
من المقرر قانونا أن آجال الطعن بالاستئناف يحدد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته, ويمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار, وهذه الآجال تحسب كاملة ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الآجال.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى مخالفة المجلس للمادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, لأن بداية احتساب أجل الاستئناف هو يوم 2014/08/07 باعتبار التبليغ وقع بتاريخ 2014/08/06, فآخر أجل للاستئناف هو يوم 2014/09/08, وهو ما قام به الطاعن وليس يوم 2014/09/07 كما انتهى إليه المجلس.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن المقرر قانونا, أن أجل الطعن بالاستئناف يحدّد بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته, ويمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار, وهذه الآجال تحسب كاملة ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
وحيث أن الثابت لدى قضاة المجلس أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2014/08/06 وسجل استئنافه بتاريخ 2014/09/08, وبما أن أول يوم لبداية الأجل هو 2014/08/07 لأن يوم التبليغ لا يحسب, فإن انقضاءه يكون 2014/09/07 وهو كامل الأجل, وبذلك يكون الطعن بالاستئناف الواقع بتاريخ 2014/09/08 قد تم داخل الأجل القانوني لأن يوم 2014/09/07 هو يوم انقضاء الأجل والذي لا يحسب أيضا, لذلك فما أثاره الطاعن كان سديدا, وما انتهى إليه المجلس جاء مخالفا لأحكام المادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, مما يؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...