Algérie, Cour suprême, Chambre sociale, décision du 2018-12-06, dossier 1289161

رقم القرار: 1289161 تاريخ القرار: 2018/12/06 الموضوع: عقد عمل الأطراف: الطاعـن: الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “باتنة” / المطعون ضده: (ب.ا) الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي– تقاعد- عمل فعلي المرجع القانوني: اجتهاد قضائي المبدأ: لا تعتبر فترة عمل و لا تحسب للعامل في مساره المهني، الفترة التي لم يعمل فيها بسبب تسريحه تأديبيا، حتى ولو توصل القضاء إلى أن التسريح تعسفي واستجابت...

Source officielle

3 min de lecture 602 mots

رقم القرار: 1289161

تاريخ القرار: 2018/12/06

الموضوع: عقد عمل

الأطراف: الطاعـن: الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “باتنة” / المطعون ضده: (ب.ا)

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي– تقاعد- عمل فعلي

المرجع القانوني: اجتهاد قضائي

المبدأ:

لا تعتبر فترة عمل و لا تحسب للعامل في مساره المهني، الفترة التي لم يعمل فيها بسبب تسريحه تأديبيا، حتى ولو توصل القضاء إلى أن التسريح تعسفي واستجابت الهيئة المستخدمة لما قضى به الحكم، بإرجاعه إلى منصب عمله.

يستفيد العامل المتقاعد من منحة الإحالة على التقاعد، في حدود فترة عمله الفعلي والمستمر، ولا تحسب الفترة التي كان فيها مسرحا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

بدعوى أن قضاة الموضوع فسروا نص المادة 196 من الاتفاقية الجماعية تفسيرا خاطئا واعتبروا أن مدة عمل المطعون ضده تقدر بـ 30 سنة ومنه فإنه يندرج ضمن الفئة التي تستفيد من منحة نهاية الخدمة المقدرة بـ 17 شهرا، في حين أن المادة 196 من الاتفاقية الجماعية تنص على ما يلي: يستفيد العامل المزمع إحالته على التقاعد في حدود حضوره الفعلي والمستمر بالهيئة من منحة الخدمة وتحتسب كما يلي:

– 4 أشهر من الأجر بعد قضاء 5 سنوات من الحضور الفعلي والمستمر.

– 6 أشهر من الأجر القاعدي بعد قضاء 6 إلى 10 سنوات من الحضور الفعلي والمستمر.

– 9 أشهر من الأجر القاعدي بعد قضاء 11 إلى 15 سنة من الحضور الفعلي والمستمر.

– 11 أشهر من الأجر القاعدي بعد قضاء 16 إلى 20 سنة من الحضور الفعلي والمستمر.

– 14 أشهر من الأجر القاعدي بعد قضاء 21 إلى 30 سنة من الحضور الفعلي والمستمر.

– 20 شهرا من الأجر القاعدي بعد قضاء مدة تفوق 30 سنة من الحضور الفعلي والمستمر.

يقصد بشهر من الأجر الشهري الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الأكثر امتيازا الخاص بالنسبة التي تسبق الإحالة على التقاعد.

والمطعون ضده منذ توقيفه بتاريخ 21/11/1999 إلى غاية إعادة إدماجه بتاريخ 21/10/2007 لم يكن عاملا بمصالح الطاعن أي لم يكن له الحضور الفعلي ولم يتلقى أي راتب خلال هذه الفترة ولم تسدد عليه أي اشتراكات ومنه لا يعقل أن تحتسب هذه المدة ضمن منحة نهاية المسار المهني، طالما أن المادة 196 من الاتفاقية الجماعية تشترط وجوبا حساب منحة الخدمة على أساس فترة الحضور الفعلي المستمر بالهيئة وكذا تسديد الاشتراكات عن هذه الفترة والمطعون ضده لم يستفيد من أي أجر خلال توقفه وانقطاعه عن العمل ولم يقدم أي حكم يلزمها بتسوية وضعيته ولما قضاة القرار المطعون فيه فسروا نص المادة 196 تفسيرا خاطئا فإنهم عرضوا قرارهم للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يبين بالفعل من المادة 196 من الاتفاقية الجماعية لسنة 2013 أن العامل المحال على التقاعد يستفيد في حدود مدة حضوره الفعلي والمستمر من منحة نهاية الخدمة وتحتسب كما هو مبين في الوجه، وبالتالي لما قضاة القرار المطعون فيه احتسبوا الفترة التي انقطعت فيها علاقة العمل الممتدة 1999 إلى سنة 2007 بسبب تسريح المطعون ضده تأديبيا كحضور فعلي ومستمر بالمؤسسة الطاعنة على أساس أنها هي التى تسببت في ذلك فإنهم خالفوا نص المادة 196 من الاتفاقية الجماعية، والاجتهاد القضائي المستقر أن الفترة التي لم يعمل فيها العامل بسبب تسريحه تأديبيا حتى لو توصل القضاء إلى أن تسريحه تعسفيا واستجابت الهيئة المستخدمة لما قضى به الحكم وقامت بإرجاعه لمنصب عمله فهذه الفترة لا تعتبر فترة عمل ولا تحتسب للعامل في مساره المهني، وبالتالي فى دعوى الحال يستفيد فقط المطعون ضده من منحة إحالته على التقاعد تطبيقا للمادة 196 من الاتفاقية الجماعية لسنة 2013 في حدود فترة عمله الفعلي والمستمر. ولا تحتسب الفترة التى كان مسرحا فيها. ولما قضاة المجلس قضوا بخلاف ذلك فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال لتأسس الوجه ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني .

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

لعموري محمد

المستشار المقرر

كيحل عبد الكريم


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.