Algérie, Cour suprême, Chambre sociale, décision du 2020-10-08, dossier 1321185
رقم القرار: 1321185 تاريخ القرار: 2020/10/08 الموضوع: تسريح الأطراف: الطاعن: (ش.ذ.م.م) مصبرات اللحوم / المطعون ضده: (غ.ي) الكلمات الأساسية: تخلٍ عن منصب– إعذار– التحاق بالمنصب– إجراءات قانونية- تبليغ- قرار التسريح. المرجع القانوني: المادة 73/3 من قانون 90-11 المبدأ: لا يلزم المستخدم باحترام الإجراءات القانونية، المنصوص عليها في المادة 73/3 من القانون رقم 90-11، إذا تخلى العامل عن منصب عمله بإرادته...
3 min de lecture · 487 mots
رقم القرار: 1321185
تاريخ القرار: 2020/10/08
الموضوع: تسريح
الأطراف: الطاعن: (ش.ذ.م.م) مصبرات اللحوم / المطعون ضده: (غ.ي)
الكلمات الأساسية: تخلٍ عن منصب– إعذار– التحاق بالمنصب– إجراءات قانونية- تبليغ- قرار التسريح.
المرجع القانوني: المادة 73/3 من قانون 90-11
المبدأ:
لا يلزم المستخدم باحترام الإجراءات القانونية، المنصوص عليها في المادة 73/3 من القانون رقم 90-11، إذا تخلى العامل عن منصب عمله بإرادته المنفردة، رغم إعذاره قانونا من طرف المستخدم للالتحاق بمنصب عمله المحول إليه.
يجب على المستخدم تبليغ العامل بقرار التسريح بالطرق القانونية؛ لكن لا يشترط عليه استلام العامل له حتى يكون التبليغ صحيحا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجهين الأول والثاني معا لإرتباطهمما:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه تأسس على أن المطعون ضده تم تسريحه دون احترام الإجراءات القانونية ودون تبليغه بقرار التوقيف الذي أرسل عن طريق البريد ولم يثبت استلامه شخصيا بينما المطعون ضده هو الذي تخلى عن منصب عمله دون مبرر ورفض الالتحاق بمنصب عمله الجديد الذي حول إليه مؤقتا وهو خطأ جسيم طبقا للمادة 44 من النظام الداخلي وأن الطاعنة قد أعذرته مرتين عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 18 و 22/05/2017 بالالتحاق بمنصب عمله وليس تبليغه بقرار التحويل كما جاء خطأ في الحكم المطعون فيه، ولما لم يلتحق بمنصب عمله أصدرت الطاعنة قرارا بإنهاء علاقة العمل وبلغته له عن طريق البريد وأن العبرة بإرساله إلى العنوان المعتاد ولا يشترط بالضرورة استلامه وهو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا والتمست إلغاء الحكم.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن الطاعنة سرحت المطعون ضده دون احترام للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 73/03 من القانون 90/11 وأن الإعذارين الموجهين للمطعون ضده عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 18 و 22/05/2017 يتضمنان تسليمه قرار التحويل في حين أنه يتبين من الإعذارين السالفين الذكر والمرفقة نسخة من كيلهما بملف المحكمة العليا أن الطاعنة تطلب منه تبرير سبب الغياب والالتحاق بمنصب عمله خلال 48 ساعة حسبما جاء في الإعذار الثاني وهذا بخلاف ما جاء في الحكم المطعون فيه ثم أنه في حالة ما إذا كان المطعون ضده قد تخلى عن منصب عمله بمحض إرادته ولم يلتحق بمنصب عمله بعد إعذاره قانونا فإن المستخدم غير ملزم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 73/3 من القانون 90/11 كما أن المستخدم ملزم بتبليغ العامل بقرار التسريح بالطرق القانونية ولكن لا يشترط عليه استلام العامل له حتى يكون التبليغ صحيحا وبذلك كان على قاضي الموضوع مناقشة ما إذا كان قرار تحويل المطعون ضده من منصب عمله الأول مبررا و ما هي الأضرار التي تلحقه من هذا التحويل ثم مناقشة مدى شرعية الإعذارين الموجهين له وما إذا كان قرار التسريح قد تم طبقا للقانون والنظام الداخلي للمؤسسة ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
عابد محمد الطاهر
المستشار المقرر
عابد محمد الطاهر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...