Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2016-09-21, dossier 8041

رقم القرار: 8041 تاريخ القرار: 2016/09/21 الموضوع: براءة الأطراف: الطاعن: (ق. ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس- تنفيذ عقوبة- تعويض. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا تعويض لمحبوس عن فترة حبس، منتهية بالبراءة، لاستغراقها في فترة تنفيذه عقوبة أخرى. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه...

Source officielle

3 min de lecture 541 mots

رقم القرار: 8041

تاريخ القرار: 2016/09/21

الموضوع: براءة

الأطراف: الطاعن: (ق. ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس- تنفيذ عقوبة- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا تعويض لمحبوس عن فترة حبس، منتهية بالبراءة، لاستغراقها في فترة تنفيذه عقوبة أخرى.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ق.ن)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/12/29 يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة بومرداس بجرم الانخراط في جماعة إرهابية وتشجيعها وتمويلها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2007/11/19، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس التي أصدرت ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بثلاث سنوات سجنا بتاريخ 2009/12/03. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا رفض طعنه بقرار مؤرخ في 2013/04/18. بجرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وصار هذا الحكم نهائيا. وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس بتهمة تشجيع وتمويل جماعة إرهابية وعدم تبليغ السلطات عن جنايات، صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بخمس سنوات سجنا بتاريخ 2010/06/07. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2013/10/24. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2015/02/12. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/09/17. وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي بعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس بجرم تشجيع وتمويل جماعة إرهابية وعدم تبليغ السلطات عن جنايات صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بثلاث سنوات سجنا بتاريخ 2009/12/03. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا رفض طعنه بقرار مؤرخ في 2013/04/18. وبذلك صار هذا الحكم نهائيا.

وحيث أنه ثبت من الملف أنه تمت متابعته من قبل من طرف نيابة بجاية بجرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بسبع سنوات سجنا بتاريخ 2008/12/06. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المدعي أمام المحكمة العليا تمّ نقضه بقرار مؤرخ في 2010/05/20، وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بخمس سنوات سجنا بتاريخ 2010/12/04. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض وبذلك صار الحكم نهائيا.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا رفض طلب التعويض.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.

حول قبول الدعوى شكلا:

حيث أن المدعي تمّ حبسه لمدة ثماني سنوات من 2007/11/19 لغاية 2015/11/19، ولم يفرج عليه بعد صدور حكم البراءة المؤرخ في 2015/02/12، لكون فترة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه والبالغة ثماني سنوات لم تنتهي إلاّ بتاريخ 2015/11/19، مما يجعل فترة الحبس التي انتهت بالبراءة لفائدة المدعي مستغرقة في عقوبة الثماني سنوات المحكوم بها عليه، مما يؤدي إلى رفض طلبه.

منطوق القرار

رفض الدعوى لعدم التأسيس

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.