Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-02-08, dossier 008111

رقم القرار: 8111 تاريخ القرار: 2017/02/08 الموضوع: اثبات الأطراف: الطاعن: ( ب.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- ضرر مادي. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يستفيد المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر من التعويض عن الضرر المادي، بتقديمه فقط ما يثبت مزاولته نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة...

Source officielle

3 min de lecture 561 mots

رقم القرار: 8111

تاريخ القرار: 2017/02/08

الموضوع: اثبات

الأطراف: الطاعن: ( ب.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- ضرر مادي.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يستفيد المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر من التعويض عن الضرر المادي، بتقديمه فقط ما يثبت مزاولته نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية ومستقرة، قبل دخوله السجن، بل عليه إثبات ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ 2016/03/15 سجل (ب.ع) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: بوجمعة غشير يطلب فيها الحكم على الوكيل القضائي بحضور النيابة العامة أن يدفع له تعويضا ماديا قدره عشرة (10) ملايين دينار وتعويضا معنويا يقدر بخمسة (05) ملايين دينار جراء الحبس المؤقت الغير مبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

وشرحا لدعواه ذكر المدعي في عرض الوقائع أنه كان محل متابعة جزائية من أجل التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة الغير والاستمرار في ممارسة وظيفته بعد عزله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2007/02/06 الى 2008/05/31 فبعد مثوله أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي صدر الحكم المؤرخ في 2013/06/12 القاضي ببراءته وهذا الحكم كان محل الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة صدر على اثره الحكم المؤرخ في 2015/03/19 القاضي ببراءته للمرة الثانية الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2015/11/19 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا وأنه كان موثقا وتضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت الذي تعرض له.

أجاب الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذة: اسماير صفاء سهام والتمس رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس وكذلك طلب عن التعويض المعنوي.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

من حيث الشكل: حيث أن الدعوى جاءت مستوفية للشروط القانونية وفي الأجل المحدد فيتعين التصريح بقبولها.

من حيث الموضوع: حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ع) تمت متابعته من أجل التزوير في محررات رسمية وانتحال صفة الغير والاستمرار في ممارسة وظيفته بعد عزله وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2007/02/06 إلى 2008/05/31 وبعد المحاكمة استفاد في الأخير بحكم البراءة الصادر بتاريخ 2015/03/19 تحت رقم 15/00027 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2015/11819 تحت رقم 1100535 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.

عن الضرر المادي:

حيث ذكر المدعي في عريضته أنه يمارس مهنة موثق ولكن دون تبرير ذلك، كما أنه لم يبرر أنه كان يزاول هذه المهنة باستمرار حتى لحظة ايداعه الحبس المؤقت علاوة على ذلك لم يثبت بطريقة قانونية ما فاته من كسب خلال مدة حبسه، مما يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تفوق خمسة عشر (15) شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون دينار (1.000.000 دج).

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.