Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-07-12, dossier 8381
رقم القرار: 8381 تاريخ القرار: 2017/07/12 الموضوع: اجل الأطراف: الطاعن: (ج . س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: دعوى- تعويض. المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا تقبل دعوى طلب التعويض شكلا، المرفوعة أمام لجنة التعويض، خارج الأجل القانوني. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا...
3 min de lecture · 499 mots
رقم القرار: 8381
تاريخ القرار: 2017/07/12
الموضوع: اجل
الأطراف: الطاعن: (ج . س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: دعوى- تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا تقبل دعوى طلب التعويض شكلا، المرفوعة أمام لجنة التعويض، خارج الأجل القانوني.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
بتاريخ 2016/10/30 سجل المدعي (ج.س) دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: كوسة عمار ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه بأن يدفع له تعويضا ماديا قدره 7.500.000 دج وتعويضا معنويا قدره 4.000.000 دج ومبلغ 550.000 دج عن أتعاب المحامي ومصاريف التقاضي.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جرم هتك عرض قاصرة لم تكمل 16 سنة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2008/05/19 إلى غاية 2015/03/17 وبعد محاكمة طويلة استفاد بحكم البراءة الصادر بتاريخ 2015/06/07 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2016/03/23 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا.
أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذ: أولعربي جمال والتمس أصلا في الشكل: رفض طلب المدعي شكلا لوروده خارج الأجل القانوني واحتياطيا في الشكل: القول بما هو مناسب فيما يخص قبول طلب المدعي، في الموضوع: القضاء برفض طلب التعويض عن الضرر المادي والقضاء برفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحامي لعدم الإثبات، القول أن التعويض المطالب به فيما يخص الضرر المعنوي مبالغ فيه يستلزم خفضه إلى حده المعقول.
رد المدعي على المذكرة الجوابية للوكيل القضائي للخزينة والتمس استبعاد الدفع الشكلي المقدم من قبل المدعى عليه في طلب التعويض لعدم التأسيس.
في الموضوع: استبعاد الدفوع الموضوعية المقدمة لعدم التأسيس وإفادة المدعي بسابق طلباته.
قدمت النيابة العامة لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع : تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فان لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أنه طبقا للمادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فان الأجل المحدد لإخطار لجنة التعويض يسري ابتداء من تاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا وليس من يوم تبليغ القرار كما يدعيه المدعي.
حيث ثابت من الملف أن المدعي (ج.س) استفاد بحكم البراءة الصادر في 2015/06/07 تحت رقم 2015/45 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سطيف الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2016/03/23 تحت رقم 1122912 القاضي بقبول طعن النائب العام شكلا ورفضه موضوعا وهو تاريخ بداية سريان الأجل، في حين أنه سجل دعواه للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة في 2016/10/30 أي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى الحالية لتسجيلها خارج الأجل القانوني.
منطوق القرار
عدم قبول الدعوى شكلا
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...