Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-11-15, dossier 8568

رقم القرار: 8568 تاريخ القرار: 2017/11/15 الموضوع: كشف راتب الأطراف: الطاعن: (د. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- ضرر مادي- تعويض. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يعتد بكشف الراتب، اللاحق للحبس المؤقت غير المبرر، في تقدير الضرر المادي، المستوجب التعويض. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:...

Source officielle

2 min de lecture 428 mots

رقم القرار: 8568

تاريخ القرار: 2017/11/15

الموضوع: كشف راتب

الأطراف: الطاعن: (د. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يعتد بكشف الراتب، اللاحق للحبس المؤقت غير المبرر، في تقدير الضرر المادي، المستوجب التعويض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (د.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ عليلي حكيم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/04/25. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جماعة إرهابية مسلحة وحيازة أسلحة وذخائر ممنوعة دون رخصة من السلطات، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2010/04/15، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2011/03/22. أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2016/01/20، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/12/20. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/02/08.

حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة إحدى عشر شهرا و06 أيام (11.06) من 2010/04/14 لغاية 2011/03/22. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عمله ورعاية أسرته، طالبا تعويضا عن كافة الأضرار بمبلغ مليوني 2.000.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا بمبلغ 400.000 دج.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر أوت 2013 بمبلغ 15.376.00 دج. لاحق لتاريخ خروجه الحبس، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة مما يؤدي إلى رفضه.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.