Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-12-13, dossier 8529
رقم القرار: 8529 تاريخ القرار: 2017/12/13 الموضوع: مصاريف الزيارة الأطراف: الطاعن: (ع. س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت مبرّر – سياقة في حالة سكر- تلبس. المرجع القانوني: المواد 41، 59 و 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتلبّس بالسياقة في حالة سكر، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي...
3 min de lecture · 461 mots
رقم القرار: 8529
تاريخ القرار: 2017/12/13
الموضوع: مصاريف الزيارة
الأطراف: الطاعن: (ع. س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت مبرّر – سياقة في حالة سكر- تلبس.
المرجع القانوني: المواد 41، 59 و 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتلبّس بالسياقة في حالة سكر، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرّر بخطورة الجرم الماس بالنظام العام.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ع.س)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة خندريش حجيلة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/03/21، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم السياقة في حالة سكر وتحطيم ملك الغير، بموجب إجراءات التلبس وقد أصدر ضده وكيل الجمهورية أمر إيداع في 2013/03/25، وبعد إحالته على محكمة الجنح بالأخضرية صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بشهرين حبسا نافذا و20.000 دج غرامة منفذة بتاريخ 2013/03/26. وبعد استئنافه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البويرة صدر قرار لفائدته بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته بتاريخ 2013/05/22، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/09/22، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة شهرين (02) من 2013/05/22 لغاية 2013/03/25. ولحقته أضرار مادية ومعنوية بسبب الحبس. طالبا تعويضا عن كافة الأضرار بمبلغ 400.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها التصريح أساسا برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح برفض الطلب لعدم التأسيس.
حول قبول الدعوى:
حيث أنّ الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبولها.
من حيث الموضوع:
حيث أنّه تبيّن من مراجعة الحكم والقرار المرفقين، أنّ رجال الضبطية القضائية (الدرك الوطني) عاينوا حضور المدعي أمامهم على متن سيارته التي ركنها أمام مقر الفرقة وتم ضبطه وهو مخمور والتي تبيّن بعد التحليل بالمخبر العلمي بأن دمه يحوي نسبة 0.25 غرام بالألف من الكحول، ذلك أن المعاينات المادية لرجال الضبطية القضائية لا تقبل إثبات العكس إلاّ بالتزوير.
حيث أن التلبس بالجرم المشهود وفق المادتين 41 و59 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشكل في حدّ ذاتها خطرا ومساسا بالنظام العام تجعل من تقييد الحرية في هذا المجال حبسا مبرّرا لا يستحق أي تعويض وفق المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
منطوق القرار
قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...