Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2018-02-14, dossier 8751

رقم القرار: 8751 تاريخ القرار: 2018/02/14 الموضوع: متربص الأطراف: الطاعن: (ش. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر – ضرر مادي- تعويض. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يمنح تعويض عن ضرر مادي لمحبوس مارس تربصا، قبل دخوله الحبس، لعدم إثبات ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة....

Source officielle

3 min de lecture 463 mots

رقم القرار: 8751

تاريخ القرار: 2018/02/14

الموضوع: متربص

الأطراف: الطاعن: (ش. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر – ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يمنح تعويض عن ضرر مادي لمحبوس مارس تربصا، قبل دخوله الحبس، لعدم إثبات ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ش.ط), تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت, محرر من طرف الأستاذ غنام كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا, مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ2017/09/07, يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة العامة بجرم تكوين جمعية أشرار و المشاركة في السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة, بموجب طلب إفتتاحي لاجراء التحقيق, و قد صدر ضده أمر إيداع في 2008/03/24, و استمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2011/03/27, أين أفرج عنه بتاريخ 2011/03/29, و بعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2016/02/17, و بعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2017/03/12, و الذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/03/12, و بذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة ثلاث سنوات (03) من 2008/03/24 لغاية 2011/03/29, و لحقته أضرار مادية و معنوية قيدت حريته و مست شرفه و تسببت له في حرمانه عمله و أسرته. طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 3.000.000 دج. و عن الضرر المعنوي بمبلغ 6.000.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا رفض الدعوى لعدم التأسيس.

و حيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنح المدعي تعويضا معقولا.

حول قبول الطعن:

حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية, وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الاجراءات الجزائية. و عليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أن المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة, ذلك أن التصريح بأنه مارس تربصا في الطبخ بمؤسسة نفطال غير كاف, و عليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه و عائلته و محيطه, مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

و حيث أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه, وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.