Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2018-05-16, dossier 8749

رقم القرار: 8749 تاريخ القرار: 2018/05/16 الموضوع: براءة الأطراف: الطاعن: (ب. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: تعويض المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا تُقبَل دعوى التعويض، المرفوعة ممن لم يكن محل حبس مؤقت، حتى ولو استفاد البراءة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:...

Source officielle

3 min de lecture 497 mots

رقم القرار: 8749

تاريخ القرار: 2018/05/16

الموضوع: براءة

الأطراف: الطاعن: (ب. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: تعويض

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا تُقبَل دعوى التعويض، المرفوعة ممن لم يكن محل حبس مؤقت، حتى ولو استفاد البراءة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ 2017/08/30 سجل المدعي (ب.ع)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: سلمي عمر محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له:

مبلغ 54.000 دج كتعويض مادي،

مبلغ 75.000 دج كأتعاب المحامي،

مبلغ 2.000.000 دج عن حرمانه من حريته نتيجة حبسه المؤقت،

مبلغ 1.000.000 دج عن الأضرار اللاحقة بعائلته،

مبلغ 1.000.000 دج عن الأضرار المعنوية وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .

ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جناية السرقة الموصوفة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/08/14 إلى غاية 2016/11/02 تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة تحت رقم 16/00019 القاضي ببراءته وهذا الحكم صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا في 2017/06/21 القاضي بعدم قبول طعن النائب العام شكلا .

وأنه عامل يومي وتضرر ماديا ومعنويا جراء مدة الحبس المؤقت (03 أشهر) التي قضاها.

أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذ: عوالي كريم محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس من حيث الشكل: رفض طلب التعويض للأسباب المذكورة أعلاه بينما العريضة المقدمة خالية من ذكر هذه الأسباب.

في الموضوع: عدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فإن لجنة التعويض:

عن قابلية الدعوى:

حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ع) تمت متابعته من أجل السرقة الموصوفة وخلال التحقيق القضائي المفتوح في القضية لم يوضع رهن الحبس المؤقت بل إيداعه الحبس كان في 2016/08/14 بناءا على أمر بالقبض الجسدي الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2015/07/06 تحت رقم15/00667 كما يتضح ذلك من الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ 2017/11/07 من قبل مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة وهذا قبل مثوله أمام محكمة الجنايات بنفس المجلس التي أصدرت بتاريخ2016/05/02 تحت رقم 16/00019 الحكم القاضي ببراءته والذي صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 2017/06/21 تحت رقم 1211883 القاضي بعدم قبول الطعن شكلا.

حيث أن المدعي لم يكن محل الحبس المؤقت واستفاده من البراءة لا يترتب عنه التعويض بقوة القانون هذه البراءة ترجع إلى اقتناع أعضاء محكمة الجنايات.

حيث أن طلب المدعي لا يدخل ضمن مفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين في هذه الحالة التصريح بعدم قبول دعواه.

منطوق القرار

عدم قبول الدعوى

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.