Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2019-02-13, dossier 9021
رقم القرار: 9021 تاريخ القرار: 2019/02/13 الموضوع: كشف راتب الأطراف: الطاعن: (ح. ك) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- ضرر مادي- تعويض. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يعتمد، في تقدير التعويض عن الضرر المادي، على كشف راتب لاحق للخروج من الحبس المؤقت. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد...
3 min de lecture · 458 mots
رقم القرار: 9021
تاريخ القرار: 2019/02/13
الموضوع: كشف راتب
الأطراف: الطاعن: (ح. ك) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا يعتمد، في تقدير التعويض عن الضرر المادي، على كشف راتب لاحق للخروج من الحبس المؤقت.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ح.ك)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ قعزان جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/04/30. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرف التعدد والتزوير واستعماله في هيكل المركبة ولوحة الترقيم، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2010/04/11، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية أين تمت إدانته ومعاقبته بعامين حبسا نافذا بتاريخ 2012/11/26 أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2016/05/18. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم عن نفس الجهة القضائية بالبراءة في 2018/01/31. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2018/02/12. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة واحد وثلاثون شهرا ونصف (31.15) من 2010/04/11 لغاية 2012/11/26، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته ومنعته من ممارسة عمله وإعالة أسرته، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 5.000.000 دج. ومعنويا بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها منحه تعويضا ماديا في حدود 2.277.756 دج، ومعنويا منحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي استظهر كشوفات لراتبه الشهري تعود لعام 2017 لاحقة لخروجه من الحبس. لا تثبت ما فاته من كسب، وما لحقته من خسارة جرّاء الحبس. وعليه فإنّ عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، مما يؤدي إلى رفضه لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
منطوق القرار
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي
الرئيس
جمال الدين قراوي
المستشار المقرر
جمال الدين قراوي
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...