Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2020-02-12, dossier 009529
رقم القرار: 9529 تاريخ القرار: 2020/02/12 الموضوع: اعادة الإدماج الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ن.س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- منصب عمل- تعويض المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا حق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في طلب التعويض عن المدة التي لم يدمج فيها بمنصب عمله. وجه الطعن المثار من الطاعن...
3 min de lecture · 559 mots
رقم القرار: 9529
تاريخ القرار: 2020/02/12
الموضوع: اعادة الإدماج
الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ن.س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- منصب عمل- تعويض
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا حق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر في طلب التعويض عن المدة التي لم يدمج فيها بمنصب عمله.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ن.س) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 18/08/2019، مفادها أنه تمت متابعته بجنحتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد وتم إيداعه الحبس بمؤسسة الحراش بتاريخ 27/08/2018 إلى غاية تاريخ 18/12/2018 بعد استفادته من حكم بالبراءة صادر عن محكمة الدار البيضاء. وهو الحكم الذي تم تأييد من طرف مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 03/03/2019. مما يجعل طلبه باللجوء أمام لجنة التعويض للمطالبة بالتعويضات المستحقة له قانونا من جراء اللاحقة به، بحرمانه من عمله لمدة إحدى عشر شهرا ويلتمس تعويضه مبلغ مليون دينار عن الضرر المادي ومبلغ مليوني دينار عن مختلف الأضرار اللاحقة به لاسيما حرمانه من منصب عمله.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عبديش الشيخ المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بأن التعويض عن الحرمان من منصب العمل لا تختص به اللجنة وأن المدعي أخفق في تمييز الضرر وإثباته واكتفى باحتمالية الضرر ولم يحصر أسبابه بصورة واضحة، كما أن حبسه مبرر قانونا لكون المدعي كان يواجه تهم خطيرة ومتعددة تستوجب إجراء حبس لذلك فإنه يلتمس رفض الدعوى لعدم التأسيس واحتياطيا خفض التعويض للحد المعقول.
حيث أن النيابة العامة التمست تعويض المدعي في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
حيث وبموجب مذكرة رد تمسك المدعي بسابق طلباته.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن الحكم القاضي بالبراءة الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 03/03/2019 أصبح نهائيا بتاريخ 14/03/2019 تاريخ فوات ميعاد طعن النائب العام دون ممارسته. وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 18/08/2019 أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث أن مدة الحبس المؤقت التي قضاها المدعي تقدر بثلاثة أشهر وواحد وعشرين يوما وذلك من تاريخ 27/08/2018 إلى تاريخ 18/12/2018.
عن الضرر المادي:
حيث تدعيما لطلبه الرامي إلى التعويض المادي قدم المدعي للجنة كشفا للراتب لشهر أوت 2018 والتي يتبين منه تقاضيه أجرا صافيا يقدر ب20.997،20 دج وعليه يتعين اعتماد أسسه في تقدير التعويض عن الضرر المادي في دعوى الحال مع خفض المبلغ المطلوب إلى الحد المتوافق مع هذا التقدير واستبعاد طلب التعويض عن المدة التي لم يدمج فيها بمنصب عمله لكون الطلب لا يدخل ضمن الأضرار التي يجب تعويضها بمفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.
منطوق القرار
قبول الطلب مع منح تعويض مادي و معنوي
الرئيس
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر
لوعيل الهادي
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...