Algérie, Cour suprême, Chambre civile, décision du 2017-06-22, dossier 1094901
رقم القرار: 1094901 تاريخ القرار: 2017/06/22 الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: (ز . أ) / المطعون ضده: (س . ع) ومن معه والشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين لاكار وكالة البرج والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين سيار ciar وكالة مقرة الكلمات الأساسية: مسؤولية السائق – تعويض. المرجع القانوني: أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن...
3 min de lecture · 537 mots
رقم القرار: 1094901
تاريخ القرار: 2017/06/22
الموضوع: حادث مرور
الأطراف: الطاعن: (ز . أ) / المطعون ضده: (س . ع) ومن معه والشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين لاكار وكالة البرج والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين سيار ciar وكالة مقرة
الكلمات الأساسية: مسؤولية السائق – تعويض.
المرجع القانوني: أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.
المبدأ:
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بدون تعليل و لا سند قانوني.
الوجه الثالث مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أنه التمس إلغاء الحكم المستأنف و التصدي له من جديد بإلزام المستأنف عليهم شركة التأمين بأن يدفع له تعويضا المحدّد بالخبرة و التي حررها خبير شركة التأمين و ذلك طبقا للمادة 21 …لكن اعتبر القضاة طلبه غير مؤسس بدون ذكر الأسباب الكافية لرفضهم طلبه.
حيث يجب أن تكون القرارات معللة و مسببة عملا بالمادة 554 ق إ م إ.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول الوجه الثاني و الثالث معا لارتباطهما و تكاملهما :
حيث يتبين من واقع الملف و القرار المطعون فيه أن المحكمة برّرت عدم قبول الدعوى كون ” أنه قبل بحث مدى وجود ضرر بسيارة المدعي يتعين عليها أن تسند الخطأ للمتسبب في الحادث
و الذي يجب أن يكون بحكم نهائي و خلصت أن أمام تقديم ما يثبت صيرورة الحكم السالف الذكر نهائيا فإنه لا يمكن إسناد الخطأ للمدعي عليه الأول و خلصت و بما أنه لا يوجد ما يفيد أن الحكم أصبح نهائيا قضت بعدم قبول الدعوى”.
بينما علل قضاة المجلس ” أن المدعي لم يحدّد الطلب القضائي محل النزاع رغم إصدار المجلس القرار محل الترجيع الذي أمر المدعي تحديد طلبه القضائي تحديدا كافيا نافيا للجهالة حتى يتمكن المجلس من الفصل في الطلب بموجب قرار واضح لا لبس فيه و لا غموض قابل للتنفيذ على أرض الواقع و خلصوا إلى تأييد الحكم لكن بأسباب المجلس”
حيث الثابث من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن الطاعن وجه دعواه ضد (س .ع) و مسؤوله المدني و مؤمنه على اعتبار أنه هو المتسبب الرئيسي في الحادث و استدعى السائقين الآخرين الذين اصطدموا بعضهم البعض لحسم النزاع نهائيا.
حيث أنه خلافا لما استنتجه قضاة المجلس كانت لهم معطيات كافية للفصل في المنازعة للتحقق في الظروف الملابسة للحادث بالنظر إلى تصرّفات السائقين الثلاثة لسيارة ” لاقونا” – ” رونو 21″ – ” كيا” لاستخلاص إذا ثمة مسؤولية كاملة لأحدهم في ارتكاب الحادث أو مسؤولية نسبية مع تحديدها عملا بالمادة 13 من أمر 15/74.
ثم حيث تجدر الإشارة أن الحكم الجزائي برأي السائق من ارتكاب مخالفة أو خطأ جزائي و أن هذا لا يمنع القاضي المدني من البحث عن الأخطاء المدنية التي تختلف عن الخطأ الجزائي و تتمثل في كل التصرّفات التي لا يعاقب عليها القانون الجزائي و لكن تدينها الحكمة – الأخلاق الأدبية و مهما كانت فإنها تشمل كل فعل شخصي مباشر سبب ضرر للغير.
لذا حيث نستخلص أنه بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد قصّروا في تسبيب قرارهم و أفقدوه الأساس القانوني مما يعرّضه للنقض.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...