Algérie, Cour suprême, Chambre civile, décision du 2017-11-22, dossier 1154532
رقم القرار: 1154532 تاريخ القرار: 2017/11/22 الموضوع: يمين الأطراف: الطاعن: ( م. ع) / المطعون ضده: (ب . ع) الكلمات الأساسية: يمين متممة- دليل ناقص. المرجع القانوني: المادتان 346 و 349 من القانون المدني. المبدأ: لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه, كما أنه لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم...
2 min de lecture · 401 mots
رقم القرار: 1154532
تاريخ القرار: 2017/11/22
الموضوع: يمين
الأطراف: الطاعن: ( م. ع) / المطعون ضده: (ب . ع)
الكلمات الأساسية: يمين متممة- دليل ناقص.
المرجع القانوني: المادتان 346 و 349 من القانون المدني.
المبدأ:
لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه, كما أنه لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول:القصور في التسبيب:
مفاده أن قضاة المجلس بتبرئتهم ذمة المطعون ضده اتجاه الطاعن قد خالفوا المادة268 من القانون المدني ما دام أن المطعون ضده صرح أنه دفع مبلغ الدين لكل من صهر الطاعن وشقيقه أي لغير الدائن وأن الطاعن لم يوكل هؤلاء إلى جانب وفاة صهر الطاعن و شقيقه منذ زمن بعيد و أن الطاعن ما زال يطالب بمبلغ الدين إلى يومنا هذا وأن هذا الوفاء مستحيل نظرا لوفاة هذين الشخصين منذ زمن بعيد مما يجعل القرار معيب بقصور التسبيب و يعرض للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول:
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا قرارهم بأسباب كافية إذ أوضحوا أن النزاع بين الطرفين أقتصر على مدى استلام الطاعن مبلغ310.000دج ثلاثمائة وعشرة ألف دينار جزائريا من المطعون ضده و أن قضاة المجلس استنادا إلى وجود تناقضات و غموض فيما يتعلق بتسديد المطعون ضده مبلغ الدين المطالب به من طرف الطاعن إذ أن محضر التحقيق المنجز لم يتوصل إلى إظهار الحقيقة و استكمالا لأدلة الإثبات ارتأى المجلس اللجوء إلى توجيه اليمين المتممة للمطعون ضده حول مبلغ الدين المطالب به و الثابت من القرار المطعون فيه أن المطعون ضده أدى اليمين بالصيغة المحددة في منطوق القرار بأنه فعلا سدد مبلغ الدين للطاعن بالقيمة التي يطالب بها و أنه لم يتم الطعن في هذا القرار مع القرار القطعي وبما أنه طبقا للمادة 349 من القانون المدني فإنه لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه كما أنه لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه طبقا للمادة 346 من القانون المدني و بناءا عليه تم تبرئة ذمة المطعون ضده تأسيسا على أحكام المواد المذكورة أعلاه و عليه فإن قضاة المجلس كما فعلوا لم يشوبوا قرارهم بعيب القصور في التسبيب و يتعين رفض الوجه ومعه رفض الطعن
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
بن نعمان ياسمينة
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...