Algérie, Cour suprême, Chambre civile, décision du 2022-05-26, dossier 1458937

رقم القرار: 1458937 تاريخ القرار: 2022/05/26 الموضوع: محامي الأطراف: الطاعن: قضية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار” / المطعون ضده: (ق.ع) الكلمات الأساسية: أتعاب- مستحقات- قضايا تجارية- اتفاق مكتوب. المرجع القانوني: المادة 23 من قانون 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. المبدأ: يمكن للمحامي الموكل للدفاع في القضايا التجارية علاوة على مستحقاته، تحديد أتعاب إضافية بناء على اتفاق مكتوب شريطة أن...

Source officielle

Calcul en cours 0

رقم القرار: 1458937

تاريخ القرار: 2022/05/26

الموضوع: محامي

الأطراف: الطاعن: قضية الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار” / المطعون ضده: (ق.ع)

الكلمات الأساسية: أتعاب- مستحقات- قضايا تجارية- اتفاق مكتوب.

المرجع القانوني: المادة 23 من قانون 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

المبدأ:

يمكن للمحامي الموكل للدفاع في القضايا التجارية علاوة على مستحقاته، تحديد أتعاب إضافية بناء على اتفاق مكتوب شريطة أن يراعي الاعتدال في تحديدها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي (م 358 ف 05 ق إ م إ):

مفاده أن قضاة المجلس خالفوا المادة 23 ف 3 من قانون رقم 13 ـ 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، التي نصت على صراحة على أن أتعاب المحامي تحدد بصفة إجبارية بموجب اتفاق كتابي. أن قضاة المجلس أسسوا ما قضوا به على أن الفواتير المقدمة من طرف المطعون ضده مؤشر عليها بالقبول من قبل وكالة الرويبة ودون منازعة المبالغ المدونة فيها. أن هذا التسبيب جاء متناقضا مع أحكام المادة 23 أعلاه، والتأشير على فواتير الأتعاب من الوكالة التابعة للطاعنة لا ترقى إلى درجة الكتابة المنصوص عليها صراحة في المادة 23 أعلاه. أن غياب اتفاق كتابي وصريح في هذا الشأن يترتب عنه الرجوع إلى جدول أتعاب المحامين المعتمدين لدى الطاعنة لتحديد مقدار الأتعاب واجب تسديده للمطعون ضده، مما يعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وعليه تلتمس من المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار محل الطعن بالنقض أعلاه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد:

حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 23 من قانون رقم 13 ـ 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، تحدد الأتعاب بين المتقاضي والمحامي بكل حرية، حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي.

غير انه في المواد التجارية وعلاوة على مستحقاته، يمكن للأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب.

لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال التخلي، عند تحديد الأتعاب، عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة.

حيث تبين من ملف الطاعن والقرار المطعون فيه، أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب المطعون ضده بإلزام الطاعنة بدفع مستحقات أتعابه عن القضايا التي تأسس فيها كوكيل عنها، وقدم لإثبات الدين فواتير محررة من طرفه مرسلة إلى مصالح الطاعنة بواسطة مراسلة مؤشر عليها بالاستلام. ودفعت الطاعنة بأن المبالغ المحددة من طرف المطعون ضده لم يتم الاتفاق عليها كتابة طبقا للمادة 23 من قانون مهنة المحاماة، فيستحق التعويض وفقا للجدول المخصص لها .

قضاة المجلس تبنوا ما توصل إليه قاضي أول درجة في تسبيب قضائه فيما يخص استبعاد الفواتير التي لحقها التقادم طبقا للمادة 310 ق م، والأخذ بالفواتير الأخرى، وأسسوا ما قضوا به بالقول ” بأنه على المستأنف عليها دفع أتعاب الدفاع طبقا لما ورد في الاتفاق ولا يوجد تبرير لامتناعها عن تسديد المحددة بالنسبة لباقي الأحكام التي لم يلحقها التقادم. أنه تم تحديد أتعاب الدفاع حسب الاتفاق ولما ثبت من الملف أن المستأنف عليها قامت بالتأشير على الفواتير بالقبول و لم تنازع المبالغ المدونة فيها”، وهذا تأسيس لا يستقيم مع مقتضيات المادة 23 من قانون رقم 13 ـ 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ذلك أن القانون وإن ترك للأطراف الحرية في تحديد الأتعاب، فقد نظم طريقة تحديدها فإن كانت عن المستحقات فتكون وفقا للجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي التي قام بها المحامي، وإن كانت في مادة تجارية فإنه بالإضافة إلى المستحقات، يجب تحديد الأتعاب الإضافية بناء على اتفاق مكتوب، وفي كلتا الحالتين يجب على المحامي الاعتدال في تحديد أتعابه.

قضاة المجلس لم يبنوا في قرارهم إن كان المبلغ المحدد من طرف المطعون ضده، بشكل انفرادي، وغير مرفق باتفاق مكتوب، هل هو مستحقات أم مستحقات وأتعاب إضافية. فإن كانت مستحقات فوجب النظر في مدى توفر الاعتدال عدم المبالغة في تحديدها، ويمكن الوصول إليه بمقارنة ما تقاضاه غيره من المحامين من طرف الطاعنة في نفس القضايا، وإن كانت أتعاب إضافية وجب تقديم الاتفاق المكتوب، ولما لم يؤسس قضاة المجلس ما قضوا به على هذه الوقائع يكونوا قد أشابوا قرارهم بمخالفة المادة 23 أعلاه، مما يجعل ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه من مخالفة القانون، في محله، وبالنتيجة يتعين نقضه و إبطاله.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بن حواء كراطار مختارية

المستشار المقرر

شايب سعيد


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.