Algérie, Cour suprême, Chambre commerciale et maritime, décision du 2017-05-11, dossier 1200000
رقم القرار: 1200000 تاريخ القرار: 2017/05/11 الموضوع: التزام الأطراف: الطاعن: (ر.ع) / المطعون ضده: (ب.ج) الكلمات الأساسية: بضاعة – تسويق – دفتر شروط – حق إيجار السوق المبدأ: يخضع التجار الموزعون للبضائع المخصصة للتسويق للالتزامات الواردة في دفتر الشروط المتمثلة في دفع رسوم حق إيجار السوق. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب (المادة...
2 min de lecture · 332 mots
رقم القرار: 1200000
تاريخ القرار: 2017/05/11
الموضوع: التزام
الأطراف: الطاعن: (ر.ع) / المطعون ضده: (ب.ج)
الكلمات الأساسية: بضاعة – تسويق – دفتر شروط – حق إيجار السوق
المبدأ:
يخضع التجار الموزعون للبضائع المخصصة للتسويق للالتزامات الواردة في دفتر الشروط المتمثلة في دفع رسوم حق إيجار السوق.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب (المادة 358 /10) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الفرع الأول:
بدعوى أن القرار المطعون فيه أشار بأن دفتر الشروط يصنف فئة المستأنف المدعي ضمن فئة التجار الموزعين للبضائع ويخضع للإلتزامات المتمثلة في تسديد رسم حق الإيجار للسوق في حين أن ليس هناك نص في دفتر الشروط يعطي الحق لمستأجر السوق بتتبع كل الشاحنات والتجار في المدن المختلفة خارج السوق.
الفرع الثاني:
بدعوى أنه ورد في القرار بأن المدعي لم يثبت قيام المدعى عليه بالتعرض له وتتبعه في تسديد رسم حق الإيجار للسوق في حين أن الحكم الذي تم تأييده أكد من خلاله المدعى عليه بأن له حق تتبع المدعي لإستيفاء الرسوم منه وهو إقرار لايحتاج إلى دليل.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الفرعين الأول والثاني لتشابههما وارتباطهما.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه ورد في دفتر الشروط تصنيف المستأنف ضمن فئة التجار الموزعين للبضائع المخصصة للتسويق ويخضع للإلتزامات الواردة فيه المتمثلة في تسديد رسم حق الإيجار للسوق, ومن جهة أخرى لم يثبت قيام المستأنف عليه بالتعرض وتتبعه في نقاط توزيع سلعته بغرض تحصيل رسم ايجار السوق.
حيث أن القضاة قد بينوا في القرار المنتقد أن الطاعن مصنف في دفتر الشروط المحتج به من قبل المطعون فيه لإستيفاء حقوق السوق ومنه فإنه ملزم بماجاء به طالما أنه لم يثبت أنه قد تمت مطالبته بدفع الرسم خارج السوق, وبذلك فإن القضاة يكونون قد سببوا مافيه الكفاية لقضاءهم مما يجعل الفرعين غير سديدين يتعين رفضهما, ومنه رفض الوجه بأكمله.
حيث وعليه يتعين رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
عودي زهية
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...