Algérie, Cour suprême, Chambre commerciale et maritime, décision du 2017-11-16, dossier 1223060
رقم القرار: 1223060 تاريخ القرار: 2017/11/16 الموضوع: اقرار الأطراف: الطاعن: قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري ممثلة في مديرها / المطعون ضده: (ب.ط) الكلمات الأساسية: موثق – مراسلة – أتعاب المرجع القانوني: المادتان 341 و342 من القانون المدني المبدأ: لا تعد الإرسالية الموجهة من الموثق إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري للمطالبة بقيمة أتعابه نظير خدماته إقرارا قضائيا...
3 min de lecture · 485 mots
رقم القرار: 1223060
تاريخ القرار: 2017/11/16
الموضوع: اقرار
الأطراف: الطاعن: قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري ممثلة في مديرها / المطعون ضده: (ب.ط)
الكلمات الأساسية: موثق – مراسلة – أتعاب
المرجع القانوني: المادتان 341 و342 من القانون المدني
المبدأ:
لا تعد الإرسالية الموجهة من الموثق إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري للمطالبة بقيمة أتعابه نظير خدماته إقرارا قضائيا وإنما مجرد مطالبة بأتعابه.
يلجأ الموثق، عند وقوع خطأ من طرفه في تقدير أتعابه، إلى القضاء لتحديدها بناء على خبرة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
مخالفة تطبيق أحكام المواد 341 و 342 من القانون المدني.
بدعوى أن الطاعنة كلفت المطعون ضده-بصفته موثق, بإعداد الجدول الوصفي للتقسيم الخاص بمشروع 56 مسكن تساهمي ببلدية طولقة, وأن المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 08/243 المؤرخ في 03/08/2008 المحدد لأتعاب الموثق, قد حددت أتعاب تحرير إيداع الجدول الوصفي للتقسيم على أساس 0,50 % من قيمة العقار, أي قيمة الأرضية محل الجدول الوصفي المنوه عنه وليس قيمة الأرضية والمشروع مثلما يزعمه المطعون ضده, وأن هذا الأخير حدد أتعابه في المراسلة المؤرخة في 10/09/2013 طالبا مبلغ 44.524,80 دج وتمت الموافقة عليه من طرف الطاعنة التي إستجابت له, وهذا الإقرار من المطعون ضده يعد حجة عليه ولايقبل التجزئة بمفهوم المادتين 341 و 342 من القانون المدني إلا أن هذا الأخير لم يرق له ذلك, فقام بمرافعة الطاعنة طالبا مراجعة الأتعاب المستحقة له, ومن ثم فإن قضاة الإستئناف لم يكيفوا الوقائع تكييفا قانونيا صحيحا ولم يأخذوا بعين الإعتبار الإقرار الصادر عن المطعون ضده والمعزز بمراسلة رسمية صادرة عنه, وبذلك لم
يعطوا لقضائهم الأساس القانوني مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن حيث ومن المقرر قانونا أن الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة، وعليه وخلافا لما ينعاه الطاعن, فإن المراسلة الصادرة عن المطعون ضده لاتعد إقرارا بالمفهوم القانوني المنوه عنه أعلاه, بل هي مجرد مطالبة بأتعابه والتي تبين له فيما بعد أنه حددها خطأ, فلجأ إلى المحكمة للمطالبة بهذه الأتعاب وفقا لما جاء في المرسوم 08/243 وعنذئذ قرر قضاة الإستئناف تعيين خبير محاسب لتحديد الأتعاب المستحقة للمطعون ضده وفقا لما نص عليه المرسوم المذكور وكان ذلك بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/04/2015, ثم قرار 15/02/2016 وهما قرارين لم يتم الطعن فيهما, مما يجعلهما حائزين للحجية ولايمكن مناقشة ماانتهى إليه القضاة في هذين القرارين، وإثر رجوع الدعوى بعد الخبرة, صدر القرار محل الطعن الذي- قضى بالمبلغ المستحق للمطعون ضده مقابل ماأنجزه لفائدة الطاعنة على ضوء الخبرة المأمور بها, وعليه فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون وأسسوا قرارهم بمافيه الكفاية, وأقل مايقال عن هذا الوجه أنه غير جدي يتعين رفضه.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
ولد قاسم أم الخير
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...