Algérie, Cour suprême, Chambre criminelle, décision du 2018-09-19, dossier 1222339
رقم القرار: 1222339 تاريخ القرار: 2018/09/19 الموضوع: بطلان اجرائي الأطراف: الطاعن: (ب.م) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة الكلمات الأساسية: استخلاف محلف إضافي- ترتيب. المرجع القانوني: المادة 281/2 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، لجوء محكمة الجنايات إلى استخلاف محلف ناقص في القائمة الأصلية، بمحلف إضافي، دون مراعاة ترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية....
2 min de lecture · 334 mots
رقم القرار: 1222339
تاريخ القرار: 2018/09/19
الموضوع: بطلان اجرائي
الأطراف: الطاعن: (ب.م) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: استخلاف محلف إضافي- ترتيب.
المرجع القانوني: المادة 281/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، لجوء محكمة الجنايات إلى استخلاف محلف ناقص في القائمة الأصلية، بمحلف إضافي، دون مراعاة ترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
محكمة الجنايات أصدرت حكما يقضي بإضافة المحلف الإضافي الأول (ي.ع) لتكملة النصاب القانوني للمحلفين بدون إجراء قرعة وفقا لأحكام المادة 281 من ق.إ.ج.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنه وليس لذات السبب الذي ذكره الطاعنون، فإن الثابت من أوراق ملف دعوى الطعن خاصة الحكم بتغريم محلف متغيب واستخلافه وكذا محضر القرعة لتعيين قائمة المحلفين للدورة العادية الثالثة الفصل الرابع لمحكمة الجنايات لسنة 2016، أن رئيس محكمة الجنايات لجأ إلى استخلاف المحلف الناقص في القائمة الأصلية المدعو (ر.إ) بالمحلف الإضافي الثاني من القائمة الإضافية المدعو (ي.ع) عوض أن يكون المحلف الأول من هذه القائمة المدعو بن عزيزة نور الدين كما تقتضيه المادة 281 من ق.إ.ج، ودون أن يقدم أي سبب أو مبرر لعدم الأخذ بترتيب قيد الأسماء في القائمة الإضافية كما يتطلبه النص المذكور.
حيث أن قاعدة الاستخلاف المقررة بالمادة 281 من ق.إ.ج جوهرية يترتب على عدم مراعاتها البطلان، ومتى كان كذلك فإن الفرع مؤسس وينجر عنه النقض.
كما أن الفرع الأول من الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون المادة 500/7 من ق إ ج جاء سديدا، والذي أثير بدعوى أن محكمة الجنايات لم تضع سؤالا عن كل واقعة معينة بقرار الإحالة عملا بنص المادة 305 من ق.إ.ج، بحيث استبدلت وصف الإسناد والدعم والتموين بوصف التمويل في الأسئلة رقم 1، 5، 9، 13، 19 دون احترام أحكام المادة 306 من نفس القانون بوضع أسئلة احتياطية وعرضها للمناقشة.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...