Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2016-07-14, dossier 0696855
رقم القرار: 696855 تاريخ القرار: 2016/07/14 الموضوع: ضرب وجرح عمدي الأطراف: الطاعن: (ز- ع) من معه / المطعون ضده: (ج- ي) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: ضرب و جرح عمدي بالسلاح – تعدد المتهمين – تشخيص التهمة – تسبيب المرجع القانوني: المادة 266 من قانون العقوبات المبدأ: يعد قصورا في تسبيب حكم الإدانة بجنحة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح اعتمادا...
2 min de lecture · 311 mots
رقم القرار: 696855
تاريخ القرار: 2016/07/14
الموضوع: ضرب وجرح عمدي
الأطراف: الطاعن: (ز- ع) من معه / المطعون ضده: (ج- ي) و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: ضرب و جرح عمدي بالسلاح – تعدد المتهمين – تشخيص التهمة – تسبيب
المرجع القانوني: المادة 266 من قانون العقوبات
المبدأ:
يعد قصورا في تسبيب حكم الإدانة بجنحة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح اعتمادا على الشهادة الطبية و اعتراف المتهمين، دون تشخيص التهمة في حق كل واحد من المتهمين و دون تحديد مستعمل السلاح.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني بالأولوية المأخوذ من المادة 500/ 04 المتعلقة بالقصور في التسبيب والمؤدي الى النقض:
بدعوى ان القرار المطعون فيه اشار في حيثياته الى ان المتهمين نكروا الوقائع المنسوبة اليهم، ثم اشاروا في حيثية ثانية الى انهم اعترفوا بالوقائع امام الضبطية القضائية ليذكروا مرة اخرى انهم نكروا الوقائع امام الضبطية القضائية مما جعل قرارهم مشوبا بعيب القصور والتناقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث فعلا بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه ان قضاة المجلس اكتفوا لتسبيب قرارهم بالاعتماد على حيثية واحدة مفادها ان المتهمين (ز.ع)، (ز.ا)، (ز.ص) اعترفوا أمام الضبطية القضائية بانهم اعتدوا على الضحية الذي منح له الطبيب 6 ايام عجز عن العمل نتيجة الاعتداء عليه بواسطة عصا” حيث ان التسبيب السابق ذكره الذي ساقه قضاة المجلس لادانة المتهمين الخمس تسبيبا عاما وغامضا اذ كان يتعين عليهم تشخيص التهمة في حق كل واحد من المتهمين على حدى مع تحديد المتهم الذي كان يحمل العصا واستعملها في الضرب – وكذلك الفعل الذي قام به كل متهم اتجاه الضحية- ثم يستخلصوا من مناقشتهم لهذه الافعال قيام او عدم قيام التهمة تجاه كل متهم على انفراد وبالتالي فان الوجه المثار من طرف الطاعنين سديد ويؤدي الى النقض دون حاجة لمناقشة باقي الاوجه.
منطوق القرار
الرئيس
علوي مدني
المستشار المقرر
درويش فريد
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...