Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2020-04-30, dossier 0457708

رقم القرار: 457708 تاريخ القرار: 2020/04/30 الموضوع: شيك الأطراف: الطاعن: (ح.ش) / المطعون ضده: (ل.أ) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: تحريك الدعوى العمومية – عارض الدفع – آجال قانونية المرجع القانوني: المادة 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري المبدأ: لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص...

Source officielle

2 min de lecture 418 mots

رقم القرار: 457708

تاريخ القرار: 2020/04/30

الموضوع: شيك

الأطراف: الطاعن: (ح.ش) / المطعون ضده: (ل.أ) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: تحريك الدعوى العمومية – عارض الدفع – آجال قانونية

المرجع القانوني: المادة 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري

المبدأ:

لا يجوز تحريك الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الأجلين المنصوص عليهما في المادتين 526 مكررو526 مكرر4 من القانون التجاري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول والمأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن المتابعة في قضية الحال تمت بطريقة مخالفة للمادتين 526 مكرر2 من القانون التجاري التي تشترط على المسحوب عليه أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية العارض خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ توجيه الأمر، وأن الدعوى العمومية لا تباشر إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 وأن المتهم قد أثار هذا الدفع أمام المحكمة وأمام المجلس وتم استبعاده وعليه فإن القرار المطعون فيه يعد مشوب بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات تتعين نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث إنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بإدانة الطاعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد تأييدا للحكم المستأنف، وأن الدعوى العمومية تم تحريكها بناء على تكليف مباشر للحضور عملا بأحكام المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أن مؤدى المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر6 بأنه يجب على المسحوب عليه بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر، وأن المتابعة الجزائية لا تباشر إلا في حالة عدم قيام الساحب بتسوية عارض الدفع في الآجال المحددة في المواد 526 مكرر2 و526 مكرر4 مجتمعة.

وحيث أنه متى كانت تلك الإجراءات مقررة بنص القانون قبل مباشرة المتابعة الجزائية وتحريك الدعوى العمومية لتطبيق الحماية الجزائية للشيك وفقا لأحكام قانون العقوبات، ولما استبعد قضاة الموضوع الدفع المثار من قبل الطاعن والمتعلق بخرق أحكام المواد 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري فإن ما ذهبوا إليه في قرارهم المنتقد يشكل خرقا للقواعد الجوهرية في الإجراءات، مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن سديد ومؤسس وبدون حاجة لمناقشة سائر الأوجه الأخرى المدلى بها في الطعن ينبغي التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بن فغول خديجة

المستشار المقرر

ماموني الطاهر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.