Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2021-02-11, dossier 0985112
رقم القرار: 985112 تاريخ القرار: 2021/02/11 الموضوع: محاكمة الأطراف:الطاعن:(ع.س) / المطعون ضده: (ب.م) ممثل شركة سونلغاز والنيابة العامة الكلمات الأساسية: مناقشة حضورية – تصريحات الأطراف – محاضر الضبطية القضائية المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية المبدأ: يقصد بالمناقشة الحضورية التي تقام أمام القضاة والمرافعات التي تدور تحت رقابتهم مناقشة كل عناصر الملف وأقوال الأطراف سواء الحاضرين أو المتغيبين...
2 min de lecture · 316 mots
رقم القرار: 985112
تاريخ القرار: 2021/02/11
الموضوع: محاكمة
الأطراف:الطاعن:(ع.س) / المطعون ضده: (ب.م) ممثل شركة سونلغاز والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: مناقشة حضورية – تصريحات الأطراف – محاضر الضبطية القضائية
المرجع القانوني: المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:
يقصد بالمناقشة الحضورية التي تقام أمام القضاة والمرافعات التي تدور تحت رقابتهم مناقشة كل عناصر الملف وأقوال الأطراف سواء الحاضرين أو المتغيبين عن الجلسة والمدونة أقوالهم بمحاضر الضبطية القضائية أو بمحاضر أخرى.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الفرع الثاني من الوجه الثاني: مخالفة نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية،
كون المحكمة والمجلس ارتكزا على شهادة شاهدين لم يحضرا الجلسة وأدليا بها فقط أمام الضبطية القضائية في حين أن شاهد النفي حضر الجلسة.
الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 08/500 من قانون الإجراءات الجزائية،
كون القرار المطعون فيه أدان الطاعن على أساس دفعه وصراخه على المقاولين اللذين شرعا في الحفر أمام مدخل محله التجاري يكون قد جرد قراره من كل أساس قانوني والتمس قبول طعنه وفي الموضوع بنقضه وإبطاله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الفرع الثاني من الوجه الثاني:
فإن قضاة الموضوع لم يخرقوا نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية, كما حاول الطاعن تفسيره ذلك أنه كان بإمكان الطاعن ودفاعه في الجلسة مناقشة كل عناصر الملف وأقوال الأطراف سواء الحاضرين والمتغيبين عن الجلسة والمدونة أقوالهم سواء بمحاضر الضبطية القضائية أو بمحاضر أخرى وهذه هي المناقشة الحضورية التي تقام أمام القضاة والمرافعات التي تدور تحت رقابتهم وليس ضروري و وجوبي حضور الأطراف كما فهمه الطاعن خطأ.
عن الوجه الثالث المثار:
فإنه جاء بصفة الإبهام والاقتضاب يصعب معه فهم المراد المبتغى من إثارته, مما يجعله في حكم العدم وعدم الإنجاز.
وحيث أن الطعن بالنقض جاء حينئذ غير مؤسس وينبغي رفضه لهذا السبب.
منطوق القرار
رفض الطعن
الرئيس
جلابي عبد القادر
المستشار المقرر
حليمي علاوة
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...