Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2018-09-13, dossier 1143266
رقم القرار: 1143266 تاريخ القرار: 2018/09/13 الموضوع: شيوع الأطراف: الطاعن: (ب . ب) ومن معه / المطعون ضده:( ص . ع) الكلمات الأساسية: شريك في الشيوع – حفظ المال الشائع – حقوق الشركاء. المرجع القانوني: المادة 714 من القانون المدني. المبدأ: إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء, فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء...
2 min de lecture · 419 mots
رقم القرار: 1143266
تاريخ القرار: 2018/09/13
الموضوع: شيوع
الأطراف: الطاعن: (ب . ب) ومن معه / المطعون ضده:( ص . ع)
الكلمات الأساسية: شريك في الشيوع – حفظ المال الشائع – حقوق الشركاء.
المرجع القانوني: المادة 714 من القانون المدني.
المبدأ:
إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء, فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المواد 324 مكرر1 و793ق.م:
ومفاده أن المطعون ضده قدم عقدا عرفيا على أساس عقد ملكية مؤرخ في 1944/05/09 وهو مسجل بهذا التاريخ وليس مشهرا وأن تبرير قضاة الموضوع بأن الوثائق المحررة قبل تاريخ 1971/01/12 تعتبر وثائق رسمية وتثبت بها الملكية العقارية وهو تبرير مخالف للمادتين 324 مكرر1 و793 ق.م، ويعد هذا خطأ في تطبيق القانون.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
ومفاده أن المطعون ضده لم يثبت ما يفيد تعرض الطاعنين له في استغلال حقوقه المزعومة وأسس قضاة المجلس قرارهم على أحكام المادة 714 ق.م والتي أثاروها من تلقاء أنفسهم وبالتالي حرفوا سندات الدعوى ودفوع الطرفين.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني لارتباطهما في المحتوى:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن قضاة الموضوع بنوا قضاءهم بإلزام الطاعنين بعدم التعرض للمطعون ضدهم في استغلال القطعتين الأرضيتين لأن الملكية مشاعة بين الطرفين بالإضافة إلى أن العقد المحتج به من المطعون ضده مسجل بتاريخ 1944/05/09 وأن الوثائق المحررة قبل تاريخ 1971/01/12 تعتبر وثائق رسمية وتثبت بها الملكية العقارية مثلها مثل العقد الرسمي المحرر من طرف الموثق وأن السند المقدم من المطعون ضده لا يعتبر وثيقة عرفية كما دفع بذلك الطاعنان وما دامت الملكية مشاعة فإن كل شريك يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا تلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء حسب المادة 714 ق.م، وأن إنكار الطاعنان لأحقية المطعون ضده في ملكية الأرض المشاعة يعتبر في حد ذاته تعرض قانوني وهو كافي لرفع دعوى عدم التعرض.
حيث أن عقد البيع العرفي مسجل في 1944/05/09 أي في ظل القانون القديم الذي يجيز الإثبات بمثل هذه العقود وهو ما تبناه قضاة الموضوع، وأن تسبيبهم ليس فيه أي مخالفة للقانون ويجد أساسه القانوني في المادة 714 ق.م، وعليه فالوجهين غير سديدين مما تعين معه رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...