Algérie, Cour suprême, Chambre sociale, décision du 2017-02-02, dossier 1056428
رقم القرار: 1056428 تاريخ القرار: 2017/02/02 الموضوع: ضمان اجتماعي الأطراف: الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف / المطعون ضده: (ب.د) الكلمات الأساسية: خبرة – وجاهية – مناقشة. المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المبدأ: يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
3 min de lecture · 459 mots
رقم القرار: 1056428
تاريخ القرار: 2017/02/02
الموضوع: ضمان اجتماعي
الأطراف: الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة سطيف / المطعون ضده: (ب.د)
الكلمات الأساسية: خبرة – وجاهية – مناقشة.
المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجهين الأول والثالث المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم التمهيدي حين قضى بتعيين خبير حدد له في مهمته استدعاء الطرفين والإطلاع على وثائقهما، إلا أن الخبير لم يمتثل لذلك ولم يستدعي الطاعن واكتفى بمعاينة المطعون ضده كما هو ثابت من تقرير الخبرة، ولم يقوم بتسجيل أقوال وملاحظة الطاعن وخالف بذلك المادتين 137، 138 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومنح المطعون ضده نسبة عجز 80 % خلاف لما توصلت إليه لجنة العجز الولائية التي لم تمنحه أي عجز بعد أن تكفل به الطاعن طوال مدة مرضه و دفع له مستحقاته اليومية والطاعن طلب بخبرة مضادة نظرا للفارق الشاسع بين نتائج الخبرة وقرار لجنة العجز الولائية، وكذلك لعدم أخذ الخبير بالمعايير المعروفة عند تحديد نسبة العجز.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين الأول والثالث لارتباطهما المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم على نتائج الخبرة التي قام بها الخبير زميط علي خلافا للمادتين 135 و137، ذلك أنه لا يظهر من تقرير الخبرة أنه أستدعى الطاعن وأطلع على الملف الطبي للمطعون ضده الموجود على مستوى مصالح الطاعن،ولما الخبير اكتفى بالملف الطبي الذي قدمه له المطعون ضده وتصريحاته و فحصه لهذا الأخير يكون قد أخل بمبدأ الوجاهية في الإجراءات وخالف القانون وبالتالي كان على قضاة الموضوع أن لا يأخذوا بنتائج الخبرة ويستجيبوا لطلب الطاعن في إجراء خبرة مضادة طالما أن المطعون ضده تكفل به الطاعن في إطار قانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و رفضت اللجنة الطبية إحالته على العجز وأيدت اللجنة الولائية قرارها، والخبرة التي صادقوا عليها فضلا على أن الخبير لم يبين المعايير التي أعتمد عليها في تقدير عجز المطعون ضده بـ 80 % فإنه أعتبر أن العجز ناتج عن حادث عمل في حين أن المطعون ضده أصيب بمرض وتكفل به الصندوق في إطار قانون 11/83 وبالتالي قضاة القرار المجلس بقضاءهم كما فعلوا خالفوا القانون وقصروا في تسبيب قرارهم لما انساقوا وراء النتائج التي توصل إليها الخبير واعتبروا أن العجز الذي ذكره الخبير ناتج عن حادث عمل وأن تقرير الخبرة واضح وليس به أي غموض . في حين أن النزاع يحكمه قانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية وكان عليهم الفصل فيه على هذا الأساس. ولما قضوا خلاف ذلك عرضوا بذلك قرارهم للنقض والابطال ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...