Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2017-04-12, dossier 8313
رقم القرار: 8313 تاريخ القرار: 2017/04/12 الموضوع: تصريح بالدخل الأطراف: الطاعن: (ب. و) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- صندوق الضمان الاجتماعي- ضرر مادي- تعويض. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: التصريح بالرواتب لصندوق الضمان الاجتماعي، قبل دخول الحبس بفترة طويلة، لا يؤخذ به كأساس لتقدير التعويض عن الضرر المادي....
3 min de lecture · 483 mots
رقم القرار: 8313
تاريخ القرار: 2017/04/12
الموضوع: تصريح بالدخل
الأطراف: الطاعن: (ب. و) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- صندوق الضمان الاجتماعي- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
التصريح بالرواتب لصندوق الضمان الاجتماعي، قبل دخول الحبس بفترة طويلة، لا يؤخذ به كأساس لتقدير التعويض عن الضرر المادي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ب.و)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/09/05، جاء فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة بجرم المشاركة في تبييض الأموال وتسيير شركة بدون مسيرها القانوني والمشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2012/10/10، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية الإفراج عنه من طرف غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2013/02/26، وبعد إحالته على محكمة الجنح للقطب الجزائي صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2014/02/18. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء قسنطينة صدر لفائدته قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2014/11/27. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2016/05/05، وبذلك صار القرار نهائيا، ونتيجة لحبسه الغير مبرر لمدة أربعة أشهر وستة عشر يوما (04.16) من 2012/10/10 لغاية 2013/02/26. فقد لحقته أضرارا مادية ومعنوية قيدت حريته، وحرمته من ممارسة مهنته، فهو يطلب تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 1.600.000 دج. والمعنوي بمبلغ 3.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب على الحال.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة تصريحا بالرواتب والأجرة الشهرية لعام 2010 لفترة 66 يوم عمل كل 03 أشهر بمبلغ 114.000.00دج. لصندوق الضمان الاجتماعي سنتين قبل دخوله الحبس. وعليه فإنه لم يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة بسبب الحبس، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفض طلبه عن التعويض المادي.
وحيث أنّ المدعي لم يثبت دفعه لمبالغ أتعاب المحامي التي يدعيها، وعليه يتعين استبعادها.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
منطوق القرار
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...