Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2018-04-11, dossier 8764

رقم القرار: 8764 تاريخ القرار: 2018/04/11 الموضوع: تصريح شرفي الأطراف: الطاعن: (ن. ي) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- إثبات. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: التصريح الشرفي غير كافٍ لإثبات الدخل الحقيقي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: حيث أن المدعي...

Source officielle

4 min de lecture 839 mots

رقم القرار: 8764

تاريخ القرار: 2018/04/11

الموضوع: تصريح شرفي

الأطراف: الطاعن: (ن. ي) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- إثبات.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

التصريح الشرفي غير كافٍ لإثبات الدخل الحقيقي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ن.ي) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 18 سبتمبر 2017 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دج تعويضا عن الضرر المادي و مبلغ مليون (1.000.000) دج كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 21 ماي 2015 إلى غاية 20 أفريل 2016 .

وحيث أن المدعي (ن.ي) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة بومرداس بتهمة الإشتراك في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد الأفعال المنصوص عليها و المعاقب بالمواد 41-254-255-256-257-1/261 من قانون العقوبات.

وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 21 ماي 2015 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وفي 20 أفريل 2016 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام فإن المحكمة العليا قضت في قرارها المؤرخ في 22 مارس 2017 برفض الطعن موضوعا.

وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 20 أفريل 2016 عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس نهائيا و حائز لقوة الشيء المقضي به.

وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالحراش بتاريخ 03 جويلية 2017 أن المدعى (ن.ي) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 21 ماي 2015 إلى غاية 20 أفريل 2016 بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالحراش.

وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله و فرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.

وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 18 ديسمبر 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: بحار قادة طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لورودها خارج الأجل القانوني و لعدم تحديد الطلب و إحتياطيا في الموضوع رفض طلب التعويض الخاص بالضرر المادي لعدم التأسيس و تخفيض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي إلى حده المعقول.

و بعد الإطلاع على ردود و ملاحظات المدعى المؤرخة في 16 جانفي 2018 بواسطة محاميه الأستاذ قهواجي رابح الرامية إلى تعويض المدعى بمبلغ ستة ملايين (6.000.000) دج عن جميع الأضرار.

وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 05 فيفري 2018 تعويض المدعى في حدود التشريع الساري المعمول به مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليــه فإن لـجنة التــعويض

بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.

بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.

بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.

وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة :

في الشكل:

حيث أن عريضة المدعي (ن.ي) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين قبولها شكلا .

في الموضوع:

حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أنه فعلا تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ 21 ماي 2015 إلى غاية 20 أفريل 2016 في القضية الذي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة بومرداس من أجل تهمة الإشتراك في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.

وحيث أن بتاريخ 20 أفريل 2016 صدر في حقه حكما عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 22 مارس 2017 القاضي برفض طعن بالنقض النيابة العامة.

وحيث أن المدعى يصرح بأن حبسه مؤقتا تسبب في إلحاقه بأضرار مادية ومعنوية معتبرة إذ حرم العارض من إيجاده فرص العمل و المداخيل الضرورية لسد حاجياته و حاجيات أسرته اليومية.

لكن حيث أن المدعي لم يستطع أن يثبت بدلائل مقبولة أنه كان حقيقة يمارس عملا أو نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية و مستقرة قبل دخوله السجن و الذي كان فعلا سببا لتوقيفه عن العمل الذي كان يشغله فعليا قبل إيداعه الحبس المؤقت مما يجعل طلبه في التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس و يتعين رفضه, مع الملاحظة أن التصريح الشرفي الذي قدمه المدعي في الملف يعتبر غير كافي لإثبات الدخل الحقيقي للمعني.

وحيث أن حبس المدعي مؤقتا خلال الفترة المحددة أعلاه قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه كما أنه مس بشرفه وسمعة شخصيته وسمعة عائلته أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه مما ألحق به ضرر معنوي حقيقي ثابت ومتميز ناتج عن الحصر النفسي و القلق الذي كان يعاني منه أثناء و جوده رهن الحبس المؤقت مما يستوجب التعويض عنه.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

المستشار المقرر


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.