Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2019-04-10, dossier 009026
رقم القرار: 9026 تاريخ القرار: 2019/04/10 الموضوع: امر بالقبض الجسدي الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ت. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- تعويض. المرجع القانوني: 137 مكرر و 198 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يشكّل حبسا مؤقتا، مستوجبا التعويض، تقييد حرية شخص، بموجب أمر بالقبض الجسدي. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: حيث أن المدعي (ت....
3 min de lecture · 492 mots
رقم القرار: 9026
تاريخ القرار: 2019/04/10
الموضوع: امر بالقبض الجسدي
الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ت. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت- تعويض.
المرجع القانوني: 137 مكرر و 198 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا يشكّل حبسا مؤقتا، مستوجبا التعويض، تقييد حرية شخص، بموجب أمر بالقبض الجسدي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ت. ا) ، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة خليلي صليحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 03/05/2018، يدعي فيها أنه تمت متابعته بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وإنشاء جماعة إرهابية مسلحة، وقد تم إيداعه الحبس من تاريخ 03/06/2012 إلى غاية 09/12/2012. بموجب قرار غرفة الاتهام بتاريخ 17/02/2010 و نتج عنه توقيفه عن العمل بعد أن كان يشتغل كحارس بمؤسسة سوناطراك ببجاية . و بتاريخ 01/02/2018 أصدرت محكمة الجنايات حكما تحت رقم الفهرس 75/18 قضى ببراءته و أن هذا الحكم لم يتم الطعن فيه من طرف النيابة العامة ، لذلك فإنه يلتمس إفادته بتعويض ملائم جراء كافة الأضرار اللاحقة به نتيجة إيداعه غير المبرر الحبس المؤقت لكونه تضرر ماديا و معنويا جراء ذلك بمقدار مليون دينار عن الضرر المادي و مبلغ خمسمائة ألف دينار عن الضرر المعنوي.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض طلب المدعي لعدم تأسيسه كون الأمر المتعلق بالحبس الاحتياطي لم يخالف للقانون و لا يندرج ضمن الأخطاء القضائية.و احتياطيا فإن طلب التعويض عن الضرر المادي هو غير مؤسس لأن المادة 137 مكرر 4 أوجبت أن تتضمن العريضة طبيعة و قيمة الأضرار المطالب بها كما أوجبت وجود ضرر ثابت و متميز و وأن المدعي اكتفى بتقديم شهادة عمل تعود لسنة 2001 و أخرى تعود لسنة 2002 و هما لا يتوافقان مع سنة إيداعه الحبس و بالتالي فإنه لم يصب بأي ضرر مادي لعد إثباته وجود أي دخل مادي.أما بخصوص طلب التعويض عن الضرر المعنوي فإنه مبالغ فيه و لم يقدم أي دليل يثبته ومع ذلك فإنه يلتمس رد المبلغ المطلوب إلى الحد المعقول الذي يتماشى مع قيمة الضرر المعنوي حفاظا على المال العام.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه يتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث ثبت للجنة بعد اطلاعها على الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ 11/03/2019 من المؤسسة العقابية بالحراش أن السند التي تم إيداع المدعي بموجبه الحبس هو أمر بالقبض الجسدي .
حيث أن تقييد حرية المدعي بموجب أمر بالقبض الجسدي لا يشكل حبسا مؤقتا ، لكونه إجراء قانوني تم تنفيذه عليه لإثبات حضوره وصحة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات طبقا للمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية. مما يتعين رفض دعواه لعدم التأسيس.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر
لوعيل الهادي
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...