Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-02-09, dossier 1657797

رقم القرار: 1657797 تاريخ القرار: 2023/02/09 الموضوع: مخدرات الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: س.م الكلمات الأساسية: مؤثرات عقلية – أقراص بريغابالين – إعادة تكييف الوقائع – إدارة المرجع القانوني: المادة 260 من قانون الجمارك المبدأ: يتعين إعادة تكييف الوقائع وفقا للنموذج المحدد في النصوص الخاصة و إعطائها الوصف الأنسب اعتمادا على تطبيق التشريع المتعلق بالتهريب أو الجمارك بالنظر إلى...

Source officielle

4 min de lecture 707 mots

رقم القرار: 1657797

تاريخ القرار: 2023/02/09

الموضوع: مخدرات

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: س.م

الكلمات الأساسية: مؤثرات عقلية – أقراص بريغابالين – إعادة تكييف الوقائع – إدارة

المرجع القانوني: المادة 260 من قانون الجمارك

المبدأ:

يتعين إعادة تكييف الوقائع وفقا للنموذج المحدد في النصوص الخاصة و إعطائها الوصف الأنسب اعتمادا على تطبيق التشريع المتعلق بالتهريب أو الجمارك بالنظر إلى كمية أقراص البريغابالين المضبوطة مجهولة المصدر و ذات المنشأ الأجنبي.

تطلع الجهة القضائية، إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها والتي من شأنها أن تحصل على وجود مخالفة جمركية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

المأخوذ من قصور الأسباب،

بدعوى “أن إعادة التكييف إلى جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة عن طريق حيازة أدوية صيدلانية بصفة غير شرعية، أن الأسباب لم ترقى إلى حجم الخطورة التي انطوت عليه، فكمية الأقراص المضبوطة وتنوعها لا يوحي بمجرد ممارسة غير مشروعة لمهنة الصحة كما ذهب إليه القضاة، وأن التدقيق والتمحيص في الوقائع هو الحيازة غير المشروعة بغرض البيع وأن المتهم اعترف بحيازتها لأجل نقلها لفائدة الغير مقابل مبلغ مالي، ذلك لا يعفيه من حيازتها كون حيازتها لأجل المتاجرة فيها، وأن القرار تضمن تسبيبا لا يتلاءم مع حجم خطورة الوقائع المادية المرتكبة وحجم الأقراص وأن الوقائع تقع تحت طائلة المادة 17 من القانون 18/04، ويتعين نقضه وإبطاله”.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث إن القرار المطعون فيه قد أيد حكم الدرجة الأولى الذي أعاد تكييف الوقائع المحال من أجلها المتهم أمامهم من جنحة حيازة مؤثرات عقلية من أجل البيع طبقا لنص المادة 17 من القانون 18/04 إلى جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة طبقا لنص المادة 416 من قانون الصحة والمادة 243 من قانون العقوبات وأنزل عقوبة سنتين (02) حبسا نافذا و100.000 دج غرامة نافذة.

حيث إن النائب العام الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه فيما قضى به وأن الأسباب التي اعتمدها لا ترقى إلى حجم الخطورة التي انطوت عليها الوقائع، وأن كمية الأقراص المضبوطة وتنوعها لا يوحي بمجرد ممارسة غير مشروعة لمهنة الصحة.

حيث إنه يتبين فعلا من خلال مراجعة أوراق الملف لا سيما حكم أول درجة المؤيد بالقرار المطعون فيه بأن قضاة الموضوع قاضي أول درجة وقضاة المجلس قد أساؤوا تطبيق القانون عندما أعادوا تكييف الوقائع إلى جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب مستبعدين ما تضمنته القوانين الأخرى دون تسبيب.

حيث إنه يستفاد من استقراء بيانات القرار المطعون فيه بأن محل الجريمة يتعلق ببضاعة تتمثل في كمية الأقراص المهلوسة مصنفة على أساس مواد صيدلانية تطبق على حيازتها وممارسة الأنشطة المرتبطة بها عدة قوانين خاصة بالإضافة إلى ما ورد في لائحة الاتهام، وهي مقترنة بوجوب إتباع إجراءات خاصة حال الفصل في القضايا ذات صلة بالمراكز القانونية التي حددها المشرع للهيئات المكلفة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بحيازتها وحركتها داخل الإقليم الجزائري.

وحيث إن المادة 260 من قانون الجمارك تقضي بأن على الجهات القضائية اطلاع إدارة الجمارك على وجود مخالفة من شأنها أن تحصل على وجود مخالفة جمركية.

واعتبارا بأن الوقائع تحمل عدة أوصاف كان على قضاة الموضوع التطرق إلى إعادة التكييف للوقائع وفقا لما هو مقرر في النصوص القانونية الخاصة برمتها وإعطائها الوصف القانوني الأنسب وتأسيس قضائهم بتعليل يرتكز على ما ورد في تلك النصوص بطريقة لا تدع مجالا للشك، إذ أنهم لم يقدروا خطورة الوقائع المنسوبة للمتهم المطعون ضده، ذلك أن كمية الدواء ـ بريغابلين 300 ملغ ـ المقدرة بـ 2390 كبسولة ذات مصدر مجهول يوحي بأنه ذو منشأ أجنبي ولا سند على حيازته، وبالتالي فإن قضاة الموضوع غير مقيدين بالوصف الذي تم إخطارهم به والذي توبع المتهم المطعون ضده على أساسه، بل كان عليهم إعطاء الوقائع الوصف القانوني الصحيح لا سيما وأن دواء بريغابلين يفتح المجال لتطبيق تشريع آخر كالتشريع المتعلق بالتهريب وتشريع الجمارك بالنظر إلى الكمية المضبوطة مجهولة المصدر، ولا يوجد ما يبرر حيازتها، وتمثل خطرا على المجتمع والصحة العامة، وبالتالي أن التشريع الذي اعتمده قضاة الموضوع يخص فئة خاصة مذكورة بصلب ذلك التشريع، وأن المتهم ليس من تلك الفئة، وكان على قضاة الموضوع إعادة تكييف الوقائع وفقا للنموذج المحدد في النصوص الخاصة برمتها وإعطائها الوصف الأنسب وتأسيس قضاءهم بتعليل يرتكز على ما ورد في تلك النصوص بطريقة لا تدع مجالا للشك فيما آلت إليه قناعتهم.

وبالتالي إن الوجه الوحيد المثار من النائب العام سديد ويترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن بالنقض من الناحية الموضوعية.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

عباسي بورحلة

المستشار المقرر

عباسي بورحلة


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.