Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...
3 min de lecture · 608 mots
رقم القرار: 1185444
تاريخ القرار: 2023/07/20
الموضوع: دعوى جبائية
الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك
المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك.
المبدأ:
لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات إدارة الجمارك بالقبول أو بالرفض لاستقلالية الدعويين
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجهيْن الأول والثالث المثاريْن من طرف إدارة الجمارك بواسطة دفاعها الأستاذ بوحجيرة عبد الكريم: والمأخوذيْن من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ومخالـفة القانون (المادة 500/03 و07) من قانون الإجراءات الجزائية والمؤديان معا إلى النقض،
بدعوى أن الحكم المستأنف صدر حضوريا في شأن الطاعنة إدارة الجمارك وأن المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية أجازت لها رفع استئنافها في الأجل القانوني وإلا سقط حقها خصوصا وأن المجلس عندما أصدر قراره, لعدم تبليغ المتهم, يكون قد خالف قاعدة جوهرية وأخطأ في تطبيق القانون.
وبدعوى أن المتهم ضبط متلبسا بالمخالفة الجمركية من طرف أعوان الجمارك وتمّ تحرير محضر ضده وكان على قضاة الموضوع الفصل في طلباتها و تمكينها من مستحقاتها الجبائية وأنهم بفصلهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه .
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهيْن الأول والثالث المثاريْن من طرف إدارة الجمارك بواسطة دفاعها الأستاذ بوحجيرة عبد الكريم: والمأخوذيْن من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ومخالـفة القانون (المادة 500/03 و07) من قانون الإجراءات الجزائية والمؤديان معا إلى النقض،
حيث يُستفاد من خلال القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول استئناف إدارة الجمارك تأسيسا على أنها لم تبلغ المتهم (ب.ل) بالحكم الغيابي الصادر بتاريخ 04/01/2016 في حين أن هذا الحكم لم يفصل في طلباتها التي تقدمت بها علما وأن إدارة الجمارك كطرف مدني غير منوط بها تبليغ الحكم في شقه الجزائي.
حيث الثابت من خلال الحكم موضوع الاستئناف أنه تطرق إلى الدعوى العمومية فقط ولم يتطرق إلى الدعوى الجبائية مع أن إدارة الجمارك تكون قد حضرتْ بالجلسة وتقدمتْ بطلباتها المكتوبة وحددت من خلالها قيمة الغرامة المستحقة لفائدتها ومع ذلك فإن المحكمة لم ترُدُ على هذه المذكرة لا بالقبول ولا بالرفض ولم تناقش هذه الطلبات من أصلها.
حيث أن قاضي أول درجة الذي فصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية لا يوجد ما يمنعه قانونا من البت في الدعوى الجبائية لأن هذه الأخيرة منفصلة تماما عن الدعوى العمومية ومستقلة عنها بصريح أحكام المادتيْن 259 و272 من قانون الجمارك وكان على قضاة الاستئناف تدارك ذلك.
حيث أن فصل قضاة المجلس بعدم قبول استئناف إدارة الجمارك لعدم تبليغها الحكم الغيابي الذي قضى فقط في الدعوى العمومية يجعل قرارهم مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه خصوصا وأن إدارة الجمارك تكون قد تقدمت مرة أخرى أمامهم بطلبات مكتوبة تلتمس من خلالها مستحقاتها الجبائية علما وأن هذه الأخيرة ليس لها طريقا آخر تسلكه للمطالبة بهذه المستحقات سوى الطريق الجزائي.
حيث الثابت قانونا وقضاء أنه مهما كان موضوع التكييف القانوني الذي على أساسه أحيل المتهم أمام القضاء والذي قد يشكل مخالفة جمركية فإن قضاة الموضوع ملزمون بالبت في طلبات إدارة الجمارك وفقا للتنظيم والتشريع الجمركييْن بغض النظر عما آل إليه الفصل في الدعوى العمومية ومنه التطرق إلى هذه الطلبات إما بالقبول وإما بالرفض مع التعليل .
حيث والحال ما ذُكِر فإن قضاة المجلس بفصلهم كما فعلوا عندما صرحوا بعدم قبول استئناف إدارة الجمارك, يكونون قد خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات وخالفوا القانون وبالتالي فإن حاصل ما تنعاه الطاعنة حول الوجهيْن المثاريْن سديد و يؤدي بالتالي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه
منطوق القرار
نقض وإحالة امام نفس الجهة القضائية
الرئيس
داود زبيدة
المستشار المقرر
داود زبيدة
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185414
رقم القرار: 1185414 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: تزوير الوثائق الإدارية والشهادات الأطراف:الطاعن: (ع.م) ومن معه / المطعون ضده: (د.م) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: تحديد طبيعة المحرر– تحديد طريقة التزوير. المرجع القانوني: المادة 222 من قانون العقوبات المبدأ: يجب في جريمة التزوير في وثائق إدارية، تحديد طبيعة المحرر والبيانات محل التزوير، وتاريخ صدوره مع إبراز طريقة التزوير والتحريف. وجه الطعن المثار...