Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-02-09, dossier 1135492
رقم القرار: 1135492 تاريخ القرار: 2023/02/09 الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية الأطراف:الطاعن : (م. ب) / المطعون ضده: (س. ع) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دفع بالتقادم– نظام عام. المرجع القانوني: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: يجوز لكل ذي مصلحة إثارة الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم والتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكونه من النظام العام. وجه الطعن...
3 min de lecture · 470 mots
رقم القرار: 1135492
تاريخ القرار: 2023/02/09
الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف:الطاعن : (م. ب) / المطعون ضده: (س. ع) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: دفع بالتقادم– نظام عام.
المرجع القانوني: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
يجوز لكل ذي مصلحة إثارة الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم والتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكونه من النظام العام.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الوحيد للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون،بدعوى أن قضاة المجلس ذكروا في تسبيب قرارهم أن دفاع الطاعن قدم دفعا شكليا بعد مناقشة الموضوع ولم يثبت بالملف أنه قدم أمام قاضي أول درجة نفس الدفع وخلصوا إلى رفضه وذلك ما يشكل مخالفة للقانون على اعتبار أن مسألة التقادم من النظام العام يمكن إثارته والتمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولقضاة الموضوع إثارته من تلقاء نفسهم.
وبالرجوع إلى وقائع القضية ومستنداتها فإن الطاعن تمت متابعته بجنحة خيانة الأمانة على أساس عقد الاعتراف بالدين الثاني المؤرخ في 2009/12/10 أين تمّ إشراك فيه طليقة الشاكي (ع.ي) والتي أصبحت بموجبه شريكة له بنسبة نصف مبلغ الدين أي 230 مليون، وهي لم تكن طرفا في عقد الاعتراف بالدين الأول المؤرخ في 2006/08/01 وذلك على أساس الوكالة التوثيقية بتاريخ 2007/07/25 في تمثيل الشاكي من طرف الطاعن، فالثابت من وقائع القرار أن الطرف المدني قدم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق بتاريخ 2014/11/26 وبالتالي فإن المدة التي مرّت بين هذا التاريخ وتاريخ الاعتراف بالدين الثاني هي أكثر من 05 سنوات وطبقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية فإن تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح يكون بمرور 03 سنوات وطالما لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال هذه الفقرة فكان على قضاة الموضوع التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه، أن دفاع الطاعن رافع في حق هذا الأخير وقدم دفعا شكليا يخص انقضاء الدعوى العمومية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
وردا على هذا الدفع أجاب قضاة المجلس برفض الدفع لأن دفاع الطاعن قدم هذا الدفع بعد مناقشة الموضوع ولم يثبت هذا الأخير أنه قدم ذات الدفع أمام قاضي أول درجة.
وحيث أن مسألة التقادم وفقا لأحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية من النظام العام يجوز لكل ذي مصلحة إثارتها والتمسك بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى, ولقضاة الموضوع إثارتها من تلقاء نفسهم كلما توافرات شروطها.
ولما كان قضاة المجلس قد رفضوا دفع دفاع الطاعن المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لكون الدفع تمت إثارته بعد مناقشة الموضوع وثبوت عدم إثارته أمام قاضي أول درجة، فيكونون قد خالفوا القانون وأخطؤوا في تطبيقه وعرضوا بذلك قضائهم للنقض والإبطال
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
نويزي ابراهيم
المستشار المقرر
نويزي ابراهيم
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...