Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-02-09, dossier 1135492

رقم القرار: 1135492 تاريخ القرار: 2023/02/09 الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية الأطراف:الطاعن : (م. ب) / المطعون ضده: (س. ع) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دفع بالتقادم– نظام عام. المرجع القانوني: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: يجوز لكل ذي مصلحة إثارة الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم والتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكونه من النظام العام. وجه الطعن...

Source officielle

3 min de lecture 470 mots

رقم القرار: 1135492

تاريخ القرار: 2023/02/09

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الأطراف:الطاعن : (م. ب) / المطعون ضده: (س. ع) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: دفع بالتقادم– نظام عام.

المرجع القانوني: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

يجوز لكل ذي مصلحة إثارة الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم والتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى لكونه من النظام العام.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون،بدعوى أن قضاة المجلس ذكروا في تسبيب قرارهم أن دفاع الطاعن قدم دفعا شكليا بعد مناقشة الموضوع ولم يثبت بالملف أنه قدم أمام قاضي أول درجة نفس الدفع وخلصوا إلى رفضه وذلك ما يشكل مخالفة للقانون على اعتبار أن مسألة التقادم من النظام العام يمكن إثارته والتمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولقضاة الموضوع إثارته من تلقاء نفسهم.

وبالرجوع إلى وقائع القضية ومستنداتها فإن الطاعن تمت متابعته بجنحة خيانة الأمانة على أساس عقد الاعتراف بالدين الثاني المؤرخ في 2009/12/10 أين تمّ إشراك فيه طليقة الشاكي (ع.ي) والتي أصبحت بموجبه شريكة له بنسبة نصف مبلغ الدين أي 230 مليون، وهي لم تكن طرفا في عقد الاعتراف بالدين الأول المؤرخ في 2006/08/01 وذلك على أساس الوكالة التوثيقية بتاريخ 2007/07/25 في تمثيل الشاكي من طرف الطاعن، فالثابت من وقائع القرار أن الطرف المدني قدم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق بتاريخ 2014/11/26 وبالتالي فإن المدة التي مرّت بين هذا التاريخ وتاريخ الاعتراف بالدين الثاني هي أكثر من 05 سنوات وطبقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية فإن تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح يكون بمرور 03 سنوات وطالما لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال هذه الفقرة فكان على قضاة الموضوع التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أنه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه، أن دفاع الطاعن رافع في حق هذا الأخير وقدم دفعا شكليا يخص انقضاء الدعوى العمومية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.

وردا على هذا الدفع أجاب قضاة المجلس برفض الدفع لأن دفاع الطاعن قدم هذا الدفع بعد مناقشة الموضوع ولم يثبت هذا الأخير أنه قدم ذات الدفع أمام قاضي أول درجة.

وحيث أن مسألة التقادم وفقا لأحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية من النظام العام يجوز لكل ذي مصلحة إثارتها والتمسك بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى, ولقضاة الموضوع إثارتها من تلقاء نفسهم كلما توافرات شروطها.

ولما كان قضاة المجلس قد رفضوا دفع دفاع الطاعن المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لكون الدفع تمت إثارته بعد مناقشة الموضوع وثبوت عدم إثارته أمام قاضي أول درجة، فيكونون قد خالفوا القانون وأخطؤوا في تطبيقه وعرضوا بذلك قضائهم للنقض والإبطال

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

نويزي ابراهيم

المستشار المقرر

نويزي ابراهيم


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.