Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
2 min de lecture · 330 mots
رقم القرار: 1416265
تاريخ القرار: 2024/08/05
الموضوع: حيازة
الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب)
الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية
المبدأ:
لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة 358/ 08
بدعوى أن المجلس أثبت بأن الطاعن حرر شهادة حيازة على حصته بما فيها الجزء المتنازع عليه وأن المدعي عليه في الطعن من جهته استصدر شهادة حيازة على نصيبه إلا أن المجلس فضل شهادة حيازة محررة باسم هذا الأخير لم يتم إلغائها أو تعديلها وبالتالي يبقي العارض حائز رئيسي وفعلي لجزء الترابي المتنازع عليه وأن المدعي عليه في الطعن عالما بذلك منذ ترسيم معالم الحدود وأن هذا التفضيل منعدم الأساس القانوني.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يستخلص من الملف المرفق بان المطعون ضده ادعى التعرض لحيازته التي تؤول إليه بموجب شهادة حيازة عن طريق التوغل فيها من طرف الطاعن والبناء عليها في حين أن الطاعن ادعى أنه يباشر الأشغال فوق حيازته وان قضاة المجلس توصلوا بأن التعرض يعد قانوني لكون شهادة حيازة الطاعن ضمت جزء من حيازة المطعون ضده وخلصوا إلى ترجيح شهادة حيازة الطاعن لكونها الأسبق في التاريخ دون تبرير ذلك بأساس قانوني سليم لكون الثابت قانونا أنه في حالة تعادل السندات للعقار الواحد لا مجال إلي ترجيح بينهما من حيث الأسبقية في التاريخ بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوي مستقلة، ومنه فإن ما توصل إليه القضاة يفتقد لأساس قانون سليم يستوجب نقض القرار على أساس الوجه الثاني دون مناقشة الوجه الأول.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على المطعون ضدهم طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
منطوق القرار
نقض و إحالة مع تمديد الحكم المستأنف
الرئيس
حاج علي أوشافع
المستشار المقرر
دحو نصيرة
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185414
رقم القرار: 1185414 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: تزوير الوثائق الإدارية والشهادات الأطراف:الطاعن: (ع.م) ومن معه / المطعون ضده: (د.م) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: تحديد طبيعة المحرر– تحديد طريقة التزوير. المرجع القانوني: المادة 222 من قانون العقوبات المبدأ: يجب في جريمة التزوير في وثائق إدارية، تحديد طبيعة المحرر والبيانات محل التزوير، وتاريخ صدوره مع إبراز طريقة التزوير والتحريف. وجه الطعن المثار...