Algérie, Cour suprême, Chambre commerciale et maritime, décision du 2018-12-13, dossier 1260323
رقم القرار: 1260323 تاريخ القرار: 2018/12/13 الموضوع: بيع الأطراف: الطاعن: القرض الشعبي الجزائري وكالة تيارت / المطعون ضده: ( ب.ب) الكلمات الأساسية: مزاد علني- ضمان- تعويض. المرجع القانوني: المادة 385 من القانون المدني. المبدأ: لا ضمان في البيوع القضائية و الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني، ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن ذلك. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
2 min de lecture · 317 mots
رقم القرار: 1260323
تاريخ القرار: 2018/12/13
الموضوع: بيع
الأطراف: الطاعن: القرض الشعبي الجزائري وكالة تيارت / المطعون ضده: ( ب.ب)
الكلمات الأساسية: مزاد علني- ضمان- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 385 من القانون المدني.
المبدأ:
لا ضمان في البيوع القضائية و الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني، ولا يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن ذلك.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 358 فقرة 09 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
بدعوى أن القضاة قضوا بالتعويض للمطعون ضده بمبلغ 200.000.00 دج دون مبرر ودون أساس قانوني ذلك أن هذا الأخير استلم العتاد بمحضر استلام الرسمي بتاريخ 29جوان2015 ولكن بعد أكثر من 05 أشهر من الاستلام احتج بأن العتاد ناقص،وأكد من ذلك أنه ثابت في شروط البيع بالمزاد العلني في الإعلان عن البيع في الجريدة شرط عدم ضمان العتاد وأن البيع كان بناء على أمر قضائي من رئيس المحكمة، ومن ثم فإن المدعي في الطعن غير مسؤول عن ضمان العتاد علما أن الاحتجاج على العتاد جاء بعد مضي 5أشهر من تاريخ استلام العتاد وأنه طبقا للمادة 714 قانون إجراءات مدنية وإدارية فإن محضر البيع يرسو المزاد يعد سندا تنفيذيا اتجاه الراسي عليه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
فعلا حيث من المقرر قانونا بنص المادة 385 قانون مدني لاضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني.
حيث من الثابت أن العتاد الواقع بين الطرفين تم عن طريق المزاد العلني ومنه فلا ضمان فيه وعليه فإن القضاة لما قضوا بالتعويض لصالح المطعون ضده على أساس أنه أصابه ضرر من خلال العتاد الغير صالح للاستعمال والذي تسلمه من الطاعن والذي اكتشف به عيوب أثبتتها الخبرة التي أجبرت عليه يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال نتيجة انعدام التأسيس القانوني.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
مجبر محمد
المستشار المقرر
بعطوش حكيمة
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...