Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2016-10-16, dossier 0847725
رقم القرار: 847725 تاريخ القرار: 2016/10/16 الموضوع: حجز تنفيذي الأطراف: الطاعن: (ل.ش) / المطعون ضده: ورثة (ب.م) الكلمات الأساسية: حجز على عقار غير مشهر. المرجع القانوني: قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان 721 و766، جريدة رسمية عدد: 21 المبدأ: يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: الوجـــه الأول:المأخوذ...
2 min de lecture · 316 mots
رقم القرار: 847725
تاريخ القرار: 2016/10/16
الموضوع: حجز تنفيذي
الأطراف: الطاعن: (ل.ش) / المطعون ضده: ورثة (ب.م)
الكلمات الأساسية: حجز على عقار غير مشهر.
المرجع القانوني: قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان 721 و766، جريدة رسمية عدد: 21
المبدأ:
يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجـــه الأول:المأخوذ من مخــالفة القانون.
بدعوى أن التفسير الذي أعطاه قضاة المجلس ومن قبل المحكمة للمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضيق وسيء, بل ومخالف للقانون ولمقاصد المشرع وأهدافه الرامية إلى تجسيد أحكام العدالة وحماية الحقوق وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مشوب بعيب مخالفة القانون ويستدعي النقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عــن الوجـــه الأول:المأخوذ من مخــالفة القانون.
حيث أن ما ينعيه الطاعن في محله, ذلك أن القضاء المستعجل يهدف إلى المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وحيث يتبين من أوراق القضية أن الطاعن قد تحصل على قرار مؤرخ في 2011/06/29 قضى بإلزام المطعون ضدهم وبالتضامن فيما بينهم بأن يعوضوا الطاعن بمبلغ إجمالي قدره 35.516,594,50دج يمثل قيمة البناية الحديثة التي أنجزها بجميع طوابقها ومحتوياتها, ومن ثم فإن سبب طلب الحجز على العقار محل النزاع, قائم إذ يصح للدائن الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ عملا بالمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي قضية فإن الطاعن قدم القرار المؤرخ في 2011/06/29 المشار إليه أعلاه المشكل للسند التنفيذي والذي مضمونه ومنطوقه وحده يكفي لاستصدار أمر بالحجز على العقار غير المشهر وبالتالي كان على قضاة المجلس أن يتخذوا التدابير التي تتناسب وطبيعة الدعوى ولما لم يفعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الآخر المثار.
منطوق القرار
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...