Algérie, Cour suprême, Chambre sociale, décision du 2021-12-02, dossier 1516214

رقم القرار: 1516214 تاريخ القرار: 2021/12/02 الموضوع: تسريح الأطراف: الطاعن: قضية مقاولة أشغال البناء / المطعون ضده: (ح.ا) الكلمات الأساسية: إعذارات- تغيب عن العمل- إهمال منصب- نظام داخلي- إعادة الإدماج- تسريح تعسفي- طلبات أصلية- امتيازات مكتسبة. المرجع القانوني: اجتهاد قضائي. المادة 73-4 من القانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل. المبدأ: على قاضي الموضوع الرجوع إلى النظام الداخلي للهيئة المستخدمة لتحديد عدد...

Source officielle

4 min de lecture 711 mots

رقم القرار: 1516214

تاريخ القرار: 2021/12/02

الموضوع: تسريح

الأطراف: الطاعن: قضية مقاولة أشغال البناء / المطعون ضده: (ح.ا)

الكلمات الأساسية: إعذارات- تغيب عن العمل- إهمال منصب- نظام داخلي- إعادة الإدماج- تسريح تعسفي- طلبات أصلية- امتيازات مكتسبة.

المرجع القانوني: اجتهاد قضائي.

المادة 73-4 من القانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ:

على قاضي الموضوع الرجوع إلى النظام الداخلي للهيئة المستخدمة لتحديد عدد الإعذارات الواجب توجيهها للعامل المتغيب عن منصب عمله، قبل تقرير وضعية إهمال المنصب.

يقع على الهيئة المستخدمة عبء إثبات توجيهها الإعذارات للعامل المتغيب عن منصب عمله وليس عليها إثبات استلامه لها.

لا يجوز أن يقضي الحكم بإعادة إدماج العامل بتمكينه من الامتيازات المكتسبة التي حرم منها بسبب تسريحه التعسفي، ما لم يطالب بها العامل.

يجب على القاضي عند استجابته لطلب العامل بمنحه الامتيازات المكتسبة أن يحددها العامل بدقة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني، المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 353/5 ق إ م إ:

تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن قاضي المحكمة خلص إلى أن تسريحها للمطعون ضده تعسفي لمخالفته للإجراءات القانونية بدعوى أنها لم تسع إلى إخطاره بالالتحاق بمنصب عمله عند تغيبه دون مبرر وأنها لم ترسل له إعذارين على الأقل ولم تقدم ما يثبت ذلك واكتفت بتقديم نسخة من استدعاء مؤرخ في 05/02/2017 مرسل إليه عن طريق البريد وأنها لم ترفق الاستدعائين الأولين ولا ما يثبت تسلمه الاستدعاء الأخير بموجب وصل استلام لكن بخلاف ذلك يثبت أن الطاعنة لم تطرد المطعون ضده ولم تسرحه من منصب عمله بدليل أنها وجهت له بتاريخ 2017/02/05 قبل انتهاء فترة العطلة رسالة عن طريق البريد من أجل الالتحاق بمنصب عمله إلا أنه لم يفعل و تخلي عن منصب عمله ومن المستقر عليه قانونا وقضاء أنه يكفي إرسال إعذار للعامل للالتحاق بمنصب عمله وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 06/09/2012 رقم الملف 721484 والمادتين 107 و180 من القانون المدني وقد استقر قضاء المحكمة العليا على اعتبار رفض العامل الاستجابة لإعذار الرجوع إلى منصب عمله فسخ علاقة العمل بإرادته المنفردة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني، المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 353/5 ق إ م إ:

حيث أنه يتبيّن بالفعل من الحكم المطعون فيه تأسيس قضائه على أنه من المقرر قانونا أن الهيئة المستخدمة هي من تسعى إلى إخطار العامل بالالتحاق بمنصب عمله عند تغيبه دون مبرر وعليها أن ترسل له إعذارين اثنين على الأقل إلا أن الطاعنة لم تقدم للمحكمة ما يثبت ذلك واكتفت بتقديم نسخة من استدعاء مؤرخ في 2017/01/24 موقع من طرف المدير العام والمرسل عن طريق البريد بذات التاريخ موجه إلى المطعون ضده من أجل التحاقه بمنصب عمله وإلا تتخذ في حقه إجراءات قانونية إلا أنها لم ترفق أي وصل استلام له هذا من جهة, ومن جهة أخرى لم تقدم ما يفيد إهمال منصب العمل الأمر الذي يجعل تسريحه مخالفا للإجراءات القانونية في حين لم يبيّن قاضي الدرجة الأولى الأساس القانوني الذي اعتمد عليه في وجوب إرسال الطاعنة إعذارين اثنين على الأقل طالما أن هذه المسألة محددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة ولم يطلع عليه هذا الأخير للتأكد من عدد الإعذارات الواجب توجيهها للعامل في حالة الغياب غير المبرر والذي يتجاوز 48 ساعة للتأكد من إهمال منصب العمل والإجراءات المتبعة في هذا الشأن كما أن الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية استقر على أنه على المستخدم إثبات توجيه الإعذارات لكنه غير ملزم بإثبات استلامها من طرف العامل وهذا خلافا لما ذهب إليه الحكم محل الطعن وهو ما يجعل الإثارة سديدة يترتب عنها نقض وإبطال الحكم محل الطعن.

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا، المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه فقد قضى للمطعون ضده بالامتيازات المكتسبة بشكل تلقائي دون أن يطلبها هذا الأخير ودون تحديدها بالتدقيق واستقر الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا على وجوب تفصيل الامتيازات التي مكّن منها قاضي الدرجة الأولى العامل والمتمثلة أساسا في الحق في السكن وفي استعمال سيارة المصلحة والهاتف إلى غير ذلك من الامتيازات المادية التي يكون العامل يستفيد منها عند قيام علاقة العمل وحرم منها بسبب التسريح والذي يثبت عدم قانونيته بحكم قضائي وعليه وبقضائه كما فعل فإن قاضي أول درجة أفقد قضاءه الأساس القانوني وعرّض بذلك حكمه للنقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بن لشهب سعاد

المستشار المقرر

بن لشهب سعاد


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.