Algérie, Cour suprême, Commission d’indemnisation, décision du 2019-11-13, dossier 009470
رقم القرار: 9470 تاريخ القرار: 2019/11/13 الموضوع: بيانات ضرورية الأطراف:الطاعن: الطاعن:(ب.ر) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة الكلمات الأساسية: دعوى- عريضة. المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا تقبل عريضة افتتاح دعوى التعويض لعدم تحديدها المدعى عليه ولا ممثله القانوني. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: حيث أن المدعي (ب.ر) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن...
3 min de lecture · 521 mots
رقم القرار: 9470
تاريخ القرار: 2019/11/13
الموضوع: بيانات ضرورية
الأطراف:الطاعن: الطاعن:(ب.ر) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: دعوى- عريضة.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
لا تقبل عريضة افتتاح دعوى التعويض لعدم تحديدها المدعى عليه ولا ممثله القانوني.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
حيث أن المدعي (ب.ر) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت حررها بنفسه وأودعها لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 30-05-2019 التمس بموجبها الحكم له بمبلغ (5.000.000) خمسة ملايين دينارا تعويضا عن الضرر المادي و بمبلغ (5.000.000) خمسة ملايين دينارا تعويضا عن الضرر المعنوي و أوضح بأنه توبع من طرف نيابة محكمة الحراش بجنايتي محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج و التحريض على الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 07-04-2015 واستمرت إجراءات التحقيق معه إلى غاية إحالته إلى محكمة الجنايات بقرار صادر عن غرفة الاتهام مؤرخ في 31-08-2016 بتهمة محاولة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج و بتاريخ 08/02/2018 أصدرت محكمة الجنايات حكما برأ ساحته وبعد استئنافه أصدرت المحكمة الجنائية الإستئنافية حكما بتاريخ 20-02-2019 قضى ببراءته و هو الحكم الذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تثبته شهادة عدم الطعن المؤرخة في 11-04-2019 و أصبح حكم براءته بذلك نهائيا.
حيث أن المدعي برر دعواه بكــونه حبــــس بغير مبــــرّر لمـــدة أربعة و ثلاثون (34) شهرا أي من تاريخ إيداعه يوم 07-04-2015 إلى غاية الإفراج عنه بتاريخ 08-02-2018 و لحقته من جراء ذلك أضرار مادية تمثلت في فقده عمله لدى الخواص و انقطاع دخله و دخل عائلته التي كان معيلها الوحيد وتكبد أهله نفقات باهظة للإنفاق عليه و أصيب بمرض ارتفاع الضغط الدموي و انتابته نوبات نفسية و عصبية خطيرة فرضت عليه متابعة العلاج عنها فضلا على إصابته بأضرار معنوية تستوجب تعويضه.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بمذكرة محررة من طرف الأستاذ صاري محمد الطاهر التمس بموجبها أساسا عدم قبول الدعوى شكلا لسوء توجيهها واحتياطيا في الموضوع القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث أنّ عريضة افتتاح الدعوى خرقت المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تستوجب أن تتضمن تحت طائلة عدم قبولها شكلا الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى ، اسم و لقب و موطن المدعي و اسم ولقب و موطن المدعى عليه الطبيعي و تسمية وطبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي إذا كان مدعى عليه.
حيث أن المدعي و رغم تبليغه بمذكرة المدعى عليه الذي جرح في عريضة افتتاح الدعوى إلا أنه لم يبادر بتصحيحها مع أنها لم تحدد المدعى عليه وهو شخص معنوي و ممثله القانوني.
حيث أنه و وفقا للمادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية فإن المشرع أوجب رفع دعوى التعويض عن الحبس المؤقت بموجب عريضة يجب أن تراعي البيانات المستوجبة قانونا في عرائض افتتاح الدعوى و المدعى لم يحدد أصلا غريمه إذ لم يذكر الشخص المعنوي كمدعى عليه و لا ممثله القانوني.
حيث أنه و لما سبق يتعين التصريح بعدم قبول عريضة الدعوى شكلا.
منطوق القرار
عدم قبول العريضة شكلا
الرئيس
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر
فردي عبد العزيز
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...