Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2021-12-09, dossier 1091369

رقم القرار: 1091369 تاريخ القرار: 2021/12/09 الموضوع: سرقة الأطراف: الطاعن: (ع.ع) / المطعون ضده: (ف.ك) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: سرقة بالعنف – إكراه المرجع القانوني: المادة 350 من قانون العقوبات المبدأ: لا يشترط في جريمة السرقة بالعنف أي درجة أو أي نتائج قد تصيب جسم المجني عليه، وإنما أي إكراه لتعطيل مقاومته تسهيلا للسرقة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Source officielle

2 min de lecture 407 mots

رقم القرار: 1091369

تاريخ القرار: 2021/12/09

الموضوع: سرقة

الأطراف: الطاعن: (ع.ع) / المطعون ضده: (ف.ك) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: سرقة بالعنف – إكراه

المرجع القانوني: المادة 350 من قانون العقوبات

المبدأ:

لا يشترط في جريمة السرقة بالعنف أي درجة أو أي نتائج قد تصيب جسم المجني عليه، وإنما أي إكراه لتعطيل مقاومته تسهيلا للسرقة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب،

بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وأن التسبيب جاء متناقضا مع المنطوق الذي سبب على أساسه السرقة بالعنف 350 مكرر من قانون العقوبات.

خلافا لمنطوقه الذي أيد الحكم القاضي بالإدانة على أساس السرقة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات والتسبيب على هذا الأساس وكان على قضاة المجلس أن يشيروا في تسبيب قرارهم إلى المسلك المغاير الذي سلكوه.

أن قضاة المجلس يشيرون في قرارهم على أن المتهم بقي يلاحق الضحية منذ الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالصفح, وأن الضحية صرحت أنها منذ انقضاء الدعوى العمومية بالصفح لم يلتق بها إلى غاية تاريخ الوقائع.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،

بدعوى أن قضاة المجلس لم يبرزوا ركن العنف الذي أشاروا إليه وإلى قيامه في تسبيب القرار وأثار العنف على جسم الضحية أو الشهادة الطبية.

أن قضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية ومبدأ قرينة البراءة ولم يناقشوا إنكار المتهم ولا شهادة شاهدين وهما (ل.ع) و(ب.ك) اللذان حضرا المحاكمة على اعتبار أنه لا يوجد بالملف سوى إنكار المتهم المدعم بشاهدي النفي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معا لترابطهما:

لكن على خلاف ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه, فبمراجعته يتبين منه أن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم تسبيب كافيا ووافيا وفقا لما تقتضيه المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وأسسوه تأسيسا قانونيا وطبقوا صحيح القانون وقدروا الوقائع تقديرا صحيحا بحيث أبرزوا الأسس التي اعتمدوها في تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن ومعاقبته عن تهمة السرقة بالعنف طبقا للمادة 350 مكرر من قانون العقوبات.

حيث أنه لا يشترط في السرقة بالعنف أي درجة وأي نتائج قد تصيب جسم المجني عليه وإنما أي إكراه لتعطيل مقاومته تسهيلا للسرقة ومن ثمة يتعين القول أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بقدر كافي كما أن القضية انطلقت على أساس السرقة بالعنف طبقا للمادة 350 مكرر من قانون العقوبات وانتهت بنفس الوصف القانوني عكس ما يدعيه الطاعن.

منطوق القرار

رفض الطعن

الرئيس

الهاشمي الشيخ

المستشار المقرر

الهاشمي الشيخ


Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848

رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Immobilier AR

Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265

رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...

Algérie

Cour suprême d'Algérie

Pénal AR

Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444

رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.