Algérie, Cour suprême, Chambre civile, décision du 2017-12-21, dossier 1165355
رقم القرار: 1165355 تاريخ القرار: 2017/12/21 الموضوع: مسؤولية عقدية الأطراف: الطاعن: (ش . ع) / المطعون ضده: بنك التنمية المحلية وكالة الرهن الكلمات الأساسية: عناصر الضرر – تعويض – قاضي موضوع – سلطة تقديرية. المرجع القانوني: المادة 182 من القانون المدني. المبدأ: يعتبر تقدير الضرر من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المحكمة العليا....
2 min de lecture · 341 mots
رقم القرار: 1165355
تاريخ القرار: 2017/12/21
الموضوع: مسؤولية عقدية
الأطراف: الطاعن: (ش . ع) / المطعون ضده: بنك التنمية المحلية وكالة الرهن
الكلمات الأساسية: عناصر الضرر – تعويض – قاضي موضوع – سلطة تقديرية.
المرجع القانوني: المادة 182 من القانون المدني.
المبدأ:
يعتبر تقدير الضرر من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المحكمة العليا.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن المجلس لم يناقش الوثائق المقدّمة خاصة الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية للتموين و توزيع الذهب و المعادن النفيسة التي تبيّن سعر الغرام الواحد للذهب باعتبار أن وزن الذهب المختلس 545 غرام فإن التعويض المقضي به لا يوجد في القرار موضوع الطعن ما يبرّره في حين أن المشرّع منح السلطة التقديرية في تقدير ما فات من كسب و ما لحق من ضرر أما ما تعلّق بأصل الدين فهو متروك لسند الإثبات.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما :
حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن القضاة تبنوا أسباب الحكم الذي قيّم الضرر على أساس ما فات الطاعن من كسب و ما لحقه من خسارة طبقا للمادة 182 ق م و قدّره بمبلغ 600.000 دج و إعتبره مناسب للأضرار بالنظر إلى تاريخ حدوث الوقائع و ظروفه فضلا عن ذلك أنه تبيّن لهم من عقد الرهن أنّ المصوغ تمّ رهنه مقابل مبلغ 120.000 دج بتاريخ 2005/09/20 إلى غاية 19 مارس 2006 و في 2007/01/30 سدّد القرض الأصلي و الفوائد حسب 186.515,87دج.
حيث أن تقدير الضرر هو مسألة موضوعية تخضع لسلطة قضاة الموضوع و لا رقابة عليها من طرف المحكمة العليا.
لذا حيث نستخلص أن القضاة برّروا بأسباب قانونية كافية النتيجة التي توّصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعيّن رفضهما و معهما رفض الطعن.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
بوزياني نذير
المستشار المقرر
كراطار مختارية
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...