Algérie, Cour suprême, Chambre commerciale et maritime, décision du 2017-04-13, dossier 1177312
رقم القرار: 1177312 تاريخ القرار: 2017/04/13 الموضوع: اختصاص نوعي الأطراف: الطاعن: الشركة ذ م م صارل طاسيلي للدهون / المطعون ضده: شركة التسيير العقاري لولاية الجلفة الكلمات الأساسية: حكم أول وآخر درجة – قيمة الدعوى – طعن بالنقض. المرجع القانوني: المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المبدأ: تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها...
2 min de lecture · 309 mots
رقم القرار: 1177312
تاريخ القرار: 2017/04/13
الموضوع: اختصاص نوعي
الأطراف: الطاعن: الشركة ذ م م صارل طاسيلي للدهون / المطعون ضده: شركة التسيير العقاري لولاية الجلفة
الكلمات الأساسية: حكم أول وآخر درجة – قيمة الدعوى – طعن بالنقض.
المرجع القانوني: المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مائتي ألف دج (200.000 دج) بحكم قابل للطعن بالنقض.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الشكل والإجراءات:
بدعوى أنه مبدئيا وهي القاعدة العامة،أن كل الأحكام الابتدائية هي قابلة للاستئناف،إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا وصراحة.
حيث أن الحكم المطعون فيه وبجعله غير قابل للاستئناف،قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات ومس بحق دفاع للطاعنة.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول مأخوذ من خرق قواعد جوهرية في الشكل والإجراءات:
لكن حيث تفيد القراءة المتأنية والجيدة للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،أن المحكمة تفصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي دينار (200.000دج) حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.
كما تفصل في الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.
وعليه،فإن العبرة بالطلبات الأصلية وليس بمنطوق الحكم.
وحيث ولما كان ثابتا من ذات الحكم أن المدعية التمست الحكم لها بمبلغ الدين المقدر بـ 32322.78دج المتعلق بالثلاثي الرابع من سنة 2015 طبقا للفاتورة المؤرخة في فاتح ديسمبر2015 و 15.000دج كتعويض عن مختلف الأضرار جراء التأخير في التسديد،فالمجموع 47322.78دج لا يتجاوز الحد المقرر بالمادة 33 أعلاه.
وبالتالي،يكون القاضي قد التزم صحيح القانون ولم يخرق أية قاعدة جوهرية في الإجراءات،فأقل ما يقل عن الوجه أنه غير جدي ويرفض.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
المستشار المقرر
Sources officielles : consulter la page source
Site officiel de la Cour suprême d’Algérie. Publication limitée aux métadonnées et aux liens source.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2024-10-11, dossier 1070848
رقم القرار: 1070848 تاريخ القرار: 2024/10/11 الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية الأطراف:الطاعن:(م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات المبدأ: لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre foncière, décision du 2024-08-05, dossier 1416265
رقم القرار: 1416265 تاريخ القرار: 2024/08/05 الموضوع: حيازة الأطراف:الطاعن: الطاعن: (خ.ع) / المطعون ضده: (خ.ب) الكلمات الأساسية: شهادة حيازة – أسبقية المبدأ: لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: عن الوجه الثاني بالأولية: المأخوذ...
Algérie
Cour suprême d'Algérie
Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2023-07-20, dossier 1185444
رقم القرار: 1185444 تاريخ القرار: 2023/07/20 الموضوع: دعوى جبائية الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.س) والنيابة العامة الكلمات الأساسية: دعوى عمومية- بطلان إجراءات المتابعة – استقلالية الدعوى– طلبات إدارة الجمارك المرجع القانوني: المادتان 259 و272 من قانون الجمارك. المبدأ: لا يحول الفصل في الدعوى العمومية ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية، دون البت في الدعوى الجبائية أو الفصل في طلبات...